العموم، وقال ابن حبيب: تؤدى من الْبُرِّ نصف صاع، وبه قال أبو حنيفة وجماعة من الصحابة، وروى الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر أو صغير أو كبير، ذكرا أو أنثى من المسلمين (?)). وفي رواية: فعدل الناس به نصف صاع بر، وكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر، فأعطى شعيرا. وقوله: "فضل عن قوته وقوت عياله"؛ أي في يوم الفطر -كما مر- خلافا لقول الحنفية إنها لا تجب إلا على من يملك نصابا خارجا عن مسكنه وأثاثه، بل تجب عندنا على من له دار أو عبد أو كتب [يحتاج كل] (?) لذلك فيبيعه لأدائها، وهذا هو المشهور، وقيل: تجب على من لا تجحف به في معاشه، فعلى هذا لو فضل عن قوته صاع أو أكثر وكان إذا أخرجها يحدل له الإجحاف في معاشه لا يجب عليه إخراجها قاله في التوضيح. وقيل: تجب على من ملك قوت خمسة عشر يوما، وقيل: تجب على من لا يحل له أخذها، وسيأتي الكلام على من لا يحل له أخذها.
وقال في التوضيح: وذكر صاحب اللباب أن المذهب لم يختلف في أنه ليس من شروطها أن يملك المخرج نصابا، وعلم من هذا أن المذهب لا يعتبر ما قالته الحنفية من أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا خارجا عن مسكنه وأثاثه، وقال اللخمي: واختلف هل تجب على من له عبد ولا شيء له سواه: أو يعطاها؟ فقال مالك في المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره: عليه زكاة الفطر، ورآه موسرا بالعبد، وقال في موضع آخر: لا شيء عليه، وقال أشهب في مدونته: ورأى أنها مواساة، وسبيل المواساة أن لا يكلفها من هذه صفته. انتهى. ونقله عنه ابن عرفة، ويأتي الخلاف في إعطائها لمالك العبد. قاله الخطاب. والقول بوجوبها على من له عبد لا يملك غيره يصدق به المصنف هنا، ويوافقه قوله فيما تقدم: "إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله"، وإذا لم يوجد عنده بعد ما يجب عليه من قوته وقوت عياله إلا صاع أو بعضه، وعنده من تلزمه نفقته بالزوجية والقرابة قدم الزوجية لتقديمها في النفقة، وجرى خلاف في تقديم الولد على الوالد،