على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب، لخبر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم (?)): وكلام سند ودليله شامل للمخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. قاله الشيخ سالم. فالمصنف أشار لمسألته ومسألة الرقيق الشاملة لصورتين، فالصور ثلاث، ولا يرد على تعميمه في المسألتين تكرار العبد المشترك أو المبعض مع ما سيذكره لأن ما هنا في بيان الوجوب، وما يأتي في بيان القدر كما هو مدلول قوله: بقدر الملك، وأشار إلى الركن الثاني وهو على قسمين: مخرج عن نفسه، ومخرج عن غيره. وبدأ بالأول فقال: عند؛ يعني أنه يجب إخراج ما ذكر من الصاع أو جزئه عنه؛ أي عن الشخص الحر المسلم القادر على ذلك، والوجوب يتعلق بالمكلف وبالولي، فيجب عليه إخراجها من مال الصبي والمجنون، والظاهر أن حرف الجر الذي هو عن على معناه الحقيقي وهو المجاوزة، وأنه متعلق بإخراج المقدر قبل صاع؛ أي يذهب بالصاع عنه إلى غيره، قاله جامعه عفا الله عنه. وقال الشيخ إبراهيم: إنه متعلق بيجب، وأنه بمعنى على؛ لأن عن معناها المجاوزة، فيصير المعنى يجب وجوبا مجاوزا له وهو فاسد، ولو عبر بعلى لأعادها مع المعطوف أيضا، فكان يقول: وعلى كل مسلم لخ، فيوهم أن الزكاة واجبة على القرابة والزوجية والرق بطريق الأصالة وليس كذلك. انتهى.

فضل عن قوته وقوت عياله، فضل بمعنى زاد من باب قتل وبمعنى بقي، مضارعه مثلث وماضيه بالكسر وبالفتح؛ يعني أن محل لزوم إخراج الصاع أو جزئه له إنما هو حيث فضل عن قوته إن كان وحده، أو قوته وقوت عياله إن لم يكن وحده، والمراد بعياله من تلزمه نفقته؛ وهو الآتي في قوله: "وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو رق أو زوجية"، وشمل الزوجة المدخول بها والمدعو إلى الدخول بها، والمراد بقوله: "فضل عن قوته وقوت عياله": أنه فضل عن قوت من ذكر يوم الفطر، فإذا كان عندهم ما يقتات به يوم الفطر وزيادة وجب إخراجها من الزيادة، ولو خشي الجوع بعد يوم الفطر بسبب إخراجها مما زاد.

وبما قررت علم أن فاعل "فضل"، ضمير يعود على ما ذكر من الصاع وجزئه. والله سبحانه أعلم. واعلم أن تقدير الفطرة بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف من المذهب؛ لأن ظاهر الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015