يعني إذا لم يكن لها ساع، وأما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها، فلا يشملها كلامه. انتهى. اللخمي: وعلى من أراد سفرا أن يوكل من يخرج عنه عند حوله إن علم أنه لا يعود إلا بعده، فإن لم يفعل صار متعديا فتصير الزكاة في ذمته، فحينئذ يجب عليه إخراجها وإن كان محتاجا على أحد قولي مالك في اعتبار موضع المالك، وكذا على القول بجواز نقلها، وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل إلى بلده. قاله أبو الحسن. وتقدم أن الإبل إذا كانت في السفر وربها في البلد لا تجب عليه زكاتها حتى ترجع.

وقال الحطاب: إذا جاء الحول والإبل في سفر فلا يصدقها الساعي ولا ربها حتى تقدم، فإن ماتت فلا شيء عليه لأنه لم يفرط، ولا يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها. انتهى. وقوله: "وما غاب"، يخرج عن ذلك القراض والبضاعة والودعة، فقد تقدم الكلام عليها.

إن لم يكن مخرج، شرط في قوله: "وما غاب"؛ يعني أنه يشترط في زكاة ما غاب عن المسافر من ماله أن لا يكون هناك مخرج يخرجها عنه في غيبته، وأما إن كان هناك مخرج يخرجها عنه بتوكيل أو لكون الإمام يأخذها ببلده، فإنه لا يزكي ما غاب عنه، وقد مر أنه يجب على من أراد سفرا أن يوكل من يخرج عنه عند حوله إن علم أنه لا يعود إلا بعده فإن، لم يفعل صار متعديا لخ. وقد مر أيضا أن إخراج من له عادة بالإخراج مجزئ على ما في الأضحية، وعليه فالمراد الوكيل ولو حكما. قاله علي الأجهوري.

ولا ضرورة؛ يعني أن المسافر يزكي ما غاب عنه من ماله حيث لم تنله ضرورة فيما يحتاج إليه من نفقة وغيرها، وأما إن نالته ضرورة فيما يخرجه مما معه عن الغائب، فإنه يؤخر إلى أن يجد من يسلفه ما يحتاج إليه ويزكي، ولا يؤخر إلى بلده وهو الذي رجحه اللخمي أو إلى بلده، ولو زال احتياجه أثناء السفر. ومقتضى كلام المواق عنها ترجيحه.

وعلم مما قررت أن الشرطين، أعني قوله، "إن لم يكن مخرج، "وقوله": ولا ضرورة، إنما هما فيما غاب من مال المسافر لا ما حضر منه مع المسافر، ففي كلام عبد الباقي نظر حيث جعل الشرط الأول خاصا بقوله: "ما غاب"، وجعل قوله: "ولا ضرورة"، عاما في الحاضر والغائب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015