وإن غر عبد بحرية فجناية؛ يعني أن العبد إذا غر مفرق الزكاة إماما أو غيره بأنه حر، فدفع له الزكاة، ثم ظهر أنه رقيق، فإن وجدت معه كلها أو بعضها أخذت منه، وإن أتلفها أو بعضها فإنها تكون جناية في رقبة العبد، فيخير سيده بين إسلامه وفدائه فيباع فيها، وقيل: تكون في ذمته لأنه متطوع بالدفع. ابن يونس: والأول أصوب لأنه لم يتطوع إلا لما أعلمه أنه حر ثم غره، وإليه أشار بقوله: على الأرجح. قاله الشارح، وغيره. وبه يتضح لك صحة تعبير المصنف بصيغة الاسم. وفي حاشية بناني: مقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من عند نفسه، فيكون الأولى لو عبر بالفعل ثم رأيت لفظ ابن يونس، ونصه: قيل فإن غر عبد، فقال إني حر، فأعطاه من زكاته ففات ذلك، فقال بعض أصحابنا: في ذلك نظر، فيكون في رقبته كالجناية لأنه غره، أو في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع. ابن يونس: والصواب أنه جناية لخ، وبه يظهر صحة تعبيره بالاسم دون الفعل. انتهى. وتأمله. اللخمي: إن أعطاها لعبد أو غني أو نصراني؛ وهو عالم لم تجز، وإن لم يعلم وكانت قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمستحقها، فإن أكلوها غرموها على المستحب من القول لأنهم صانوا بها أموالهم، وإن لم يغروا لم يغرموها. قاله ميارة.
وقوله: "وإن غر عبد بحرية"، فجناية قد مر أن ذلك يشمل ما إذا كان المفرق للزكاة إماما أو غيره، وقال الأجهوري: إنها إذا دفعت للعبد من الإمام باجتهاده فإنه لا يباع فيها لأنها إن تلفت فإنها تجزئ وإن كانت باقية، وقلنا إنها تجزئ كما هو أحد التقريرين السابقين، فكذلك ولا تنزع منه، وإن قلنا إنها لا تجزئ فتنزع منه ولا يباع. فتأمله. انتهى.
وزكى مسافر ما معه؛ يعني أن المسافر يزكي ما حال عليه الحول من ماله الذي معه لاجتماع المال وربه اتفاقا. وما غاب؛ يعني أن المسافر كما يزكي ما معه من ماله الذي حال عليه الحول، يزكي أيضا ما غاب عنه من ماله الذي حال عليه الحول كلا أو بعضا، ولا يؤخر الإخراج إلى أن يرجع اعتبارا بموضع المالك.
قال مالك: وهو أحب إلي، وقال أيضا: يؤخر اعتبارا بموضع المال. قال عبد الباقي: وشمل قوله: "غاب"، الماشية، وظاهره ولو لم يعلم ما بقي. ولعلي الأجهوري فتوى بالصبر حيث لم يعلم قدرها في غيبتها. انتهى. قوله: وشمل قوله: "غاب"، الماشية لخ، قال محمد بن الحسن: