أجوبته. قاله الطخيخي. والذي لابن رشد أن ماله لسلطان البلد الذي استوطنه ولو مات بغيره، وأما إن لم يستوطن بلدا له سلطان -والحال أنه مات بغيره- فهل يعتبر البلد الذي مات به أو البلد الذي المال به قولان مخرجان. واقتصر ابن رشد على الأول. قاله الشبراخيتي. وكرها؛ يعني أن الشخص إذا امتنع من أداء الزكاة فإنها تؤخذ منه كرها أي قهرا.

وإن بقتال؛ يعني أنه إذا لم يقدر على أخذ الزكاة ممن امتنع من أدائها إلا بقتال فإنه يقاتل عليها. قاله مالك. وقال أشهب: يحسن أدبه إن كان الوالي يقسمها، وإن كان على غير ذلك فلا يتعرض له. قاله الشارح. وقوله: "وكرها وإن بقتال"؛ أي وتنوب نية الإمام عن نيته. الفاكهاني: واختلف هل تجزئه نية الإمام والصحيح الإجزاء؟ ابن شعبان: ولا يقاتل أهل البلد إن منعوا زكاة الفطر. انتهى. وروى محمد: كالموطإ كل من منع فريضة عجز المسلمون عن أخذها منه وجب جهاده لأخذها. انتهى. قاله علي الأجهوري.

ابن عرفة: وفي تصديق من قال: ما معي قراض أو وديعة، أو علي دين، أو لم يحل حولي دون يمين طرق. اللخمي وعبد الحق: في المتهم روايتان لها ولغيرها الصقلى: ثالثها غير المتهم لها ولنقله وابن مزين. اللخمي: يسأل أهل رفقة القادم فإن لم يوجد مكذب صدق، ولا يصدق مقيم في دعوى حدوث عتقه أو إسلامه لظهوره، ويكشف في دعوى القراض والدين، ويصدق في دعوى عدم الحلول. انتهى. قاله الخطاب.

وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: اختلف فيمن أخذت منه كرها ثم تاب، هل تلزمه إعادتها لفقد النية أم لا؟ انتهى. قاله الخطاب. وقوله: "وإن بقتال"؛ أي لقول الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ابن شعبان: ظاهره كان الممتنع معاندا أو متأولا قاله الشيخ إبراهيم. وأدب؛ يعني أن من امتنع من أداء الزكاة تؤخذ منه كرها ويؤدب. فقوله: "وأدب"، راجع لقوله: "وكرها"، ولا يرجع لقوله: "وإن بقتال"؛ لأن من أخذت منه بقتال لا يؤدب وكفى قتاله. قاله الشيخ إبراهيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015