أو أدخل عشرة مفرطا؛ يعني أن الشخص إذا عزل زكاة حرثه عشرا أو نصفه في بيته، ولم يمكنه إعطاؤه للمستحق لعدمه أو بعدم إمكان الوصول إليه، وفرط في حفظه حتى تلف، فإنه يضمن ذلك، ويدخل في المصنف ما لو أدخل عشرة أو نصفه في جملة حبة بيته وفرط في حفظه فتلف ذلك؛ فإنه يضمن زكاة ما تلف كلا أو بعضا، وأما إن أدخل عشرة أو نصفه بيته مفردا أو في جملة حبة مع إمكان الأداء فإنه يضمن، لكن هذه يشملها قول المصنف: "وضمن إن أخرها عن الحول". قاله محمد بن الحسن.
وقال الشبراخيتي: وأما لو ضاع بالجرين فلا يضمن نص عليه في المدونة، وفي الرجراجي: إذا أدخل (?) بيته على وجه الضمان فتلفت ضمنها، أمكن الأداء أم لا، فرط في الحفظ أم لا. قاله عبد الباقي. لا محصنا؛ يعني أنه إذا أدخل عشرة أو نصفه مفردا أو في جملة زرعه بيته محصنا له؛ بأن لم يمكنه الأداء وتلف بغير تقصير في حفظه فلا ضمان عليه، والتحصين الحفظ عن الضياع. وإلا؛ أي وإن لم تعلم كيفية إدخال ما ذكر بيته، هل أدخله على جهة التحصين أو التفريط وادعى التحصين، ففي تصديقه في دعواه تردد؛ أي قولان للمتأخرين حكاهما القاضي في التنبيهات، فعلى التصديق لا يضمن وعلى عدمه يضمن، ووجه التصديق أن الغالب التحصين في إدخال البيت، ووجه عدم التصديق أن الأصل بقاء الضمان وقال غير واحد: وليس هذا خاصا بمسألة الإدخال، بل هو جار فيها وفي مسألة التأخير، وقال الخرشي: إن قوله: "وإلا فتردد"، خاص بالثانية. انتهى.
وقال الأمير مشبها في الضمان: كأن أدخل عشرة البيت مثلا مفرطا لا محصنا لعدم وجود مستحق، وفي تصديقه في ادعاء التحصين قولان. انتهى. وأخذت من تركة الميت؛ يعني أن الزكاة تؤخذ من تركة الميت، وكيفية الأخذ هنا مجملة بينها في باب الوصية بأنها مقدمة عند ضيق الثلث على الفطرة، وعلى عتق الظهار إن أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي، فمن رأس المال كالحرث والماشية، وإن لم يوص فلا اعتراض عليه هنا في إجماله، وإذا مات ميت لا وارث له وهو ببلد سلطان وما له ببلد سلطان آخر، ورثه سلطان البلد الذي مات فيه. ذكره ابن رشد في