المال. قاله الشبراخيتي. وأما تلف المال قبل الحول فلا يفصل فيه بين إمكان الأداء وعدمه كما في الشبراخيتي؛ لأنه غير مخاطب بها. ومفهوم قوله: "ولم يمكن الأداء"، أنه لو تلف مع إمكان الأداء ضمنها وهو كذلك، ومثله ما تلف بتفريط بعد الحول حيث لم يمكن الأداء، فلو قال المؤلف وإن تلف جزء نصاب بعده بلا تقصير سقطت، لكان أشمل، ويدخل في التفريط ما إذا أمكن الأداء وأخر. قاله الخرشي. وقوله: "سقطت"؛ أي حيث لم يبق نصاب، فإن بقي نصاب لم تسقط زكاته، وسقطت حصة ما قابل التالف إن كان يزيدها، ويشمل ذلك قوله: "وإن تلف جزء نصاب ولم" لخ، والله سبحانه أعلم.
وقوله: "سقطت"؛ أي بناء على أن الفقراء ليسوا شركاء، خلافا لقول ابن الجهم إنهم شركاء، وعليه فيكون لهم في العين ربع عشر ما بقي ولو درهما. كعزلها فضاعت؛ يعني أن الشخص إذا عزل زكاته عن ماله بعد الحول لمستحقها أو قبله، حيث يطلب بالتقديم بأن نوى بهذا الذي عزله من ماله الزكاة فضاعت أو تلفت بغير تفريط وغير إمكان أداء، فإنه تسقط عنه أي لا يلزمه إخراجها ثانية، فإن وجدها بعد أن ضاعت لزمه إخراجها ولو كان فقيرا مدينا، وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت فإنه يضمنها -قاله مالك- لتنزل عزلها منزلة العدم، ويعتبر ما بقي. قال عبد الباقي، وقيده ابن المواز بما إذا عزلها قبل الحول بكثير، وأما بيوم أو بيومين أو في الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فلا ضمان. انتهى.
قال محمد بن الحسن: اعتمد هنا تقييد ابن المواز ولم يعتمده فيما تقدم عند قوله: "فإن ضاع المقدم" لخ، وما كان ينبغي له ذلك. انتهى. وقال الشيخ سالم: تقييد ابن المواز ضعيف، وقوله: "كعزلها فضاعت"؛ أي ضاعت بغير تفريط.
وبما قررت علم أن التشبيه في سقوط الضمان مع عدم إمكان الأداء، وقوله: كعزلها فضاعت"، محله كما علم من التشبيه حيث لم يفرط ولم يمكن الأداء، فلو كان معه مستحق يمكن أن يؤديها له وترك تأديتها له اختيارا فتلفت، فإنه يضمنها. والله سبحانه أعلم. وفي القلشاني: أن الزكاة لو ضاعت بعد الإخراج بغير تفريط أجزأ، وفي الكفارة لا يجزئ لأن المطلوب في الزكاة الإخراج. لا إن ضاع أصلها؛ يعني أن الشخص إذا عزل زكاته بعد الحول ثم ضاع أصلها؛ وهو المال المزكى