وغير الواجب كما فعل الخرشي فمردود بما نقله التتائي عن أبي الحسن عند قول المصنف: "إلا لأعدم"، أنها إن تلفت حينئذ فلا ضمان، ومثله في نقل ابن عرفة عن النوادر، قال محمد بن الحسن محتجا على تصحيح ما لعبد الباقي من أن المصنف لا يشمل التقديم الواجب: فدل على أن كلام المصنف مقصور على غير الواجب. انتهى. قوله: فدل أي ما في النوادر وما في التتائي عن أبي الحسن. والله سبحانه أعلم.
وفي الحطاب بعد جلب نقول: فتحصل من هذا أنه إذا عجل الزكاة بالزمن اليسير، وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه، فهل يجزئه وهو ظاهر كلام صاحب الطراز وكلام ابن المواز؟ إلا أن اليسير عند ابن المواز اليومان والثلاثة وظاهر كلام صاحب الطراز أنه على الخلاف السابق فيه، أو لا يجزئه؟ وهو الذي جزم به ابن رشد، وظاهر المصنف أنه مشى عليه. والله أعلم.
وفي الجواهر: ولو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة على الخلاف فيها ثم هلك النصاب قبل تمام الحول أخذها إن كانت قائمة بعينها وَعُلِم أي هلاك النصاب إن بَيَّن أنه زكاة معجلة وقت الدفع، وإن لم يبين ذلك لم يقبل قوله: وأما لو دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الأربعين فحال الحول ولم ينجبر النصاب لم يكن له الرجوع؛ لأنه يتهم أن يكون ذبح ندما ليرجع فيما عجل. قاله الخطاب. ونقل نحوه عن ابن العربي، فقال: قال ابن العربي في عارضته: إذا قدم زكاة العين في الوقت الجائز ثم هلك المال قبل الحول فإنه يرجع في زكاته إن كانت قائمة وبين أنها زكاة، ولو قدم زكاة الغنم ثم ذبح منها ما نقصها عن النصاب لم يرجع لأنه يتهم، نعم لو ضاعت بأمر من الله تعالى رجع. انتهى.
وفي الذخيرة: لو عجل بالمدة الجائزة فهلك النصاب قبل تمام الحول أخذها إن كانت قائمة إن ثبت ذلك، وإلا فلا يقبل قوله. انتهى. وقال صاحب الطراز: وإذا جوز دفعها قبل الحول بنحو الشهر على قول ابن القاسم في العتبية، فدفع نصف دينار عن عشرين دينارا أو شاة عن أربعين، وبقي بقية ماله بيده حتى تم الحول، فهل يكون ذلك زكاة مفروضة، أم لا؟ ظاهر كلام ابن القاسم أنها زكاة، وهو قول الشافعي في الزكاة المعجلة، وقال أبو حنيفة: لا تكون زكاة، ثم قال: فلو تلف ذلك من يد الساعي قبل كمال الحول وقبل أن يدفعه للمساكين لم يضمنه على مقتضى