المصنف: أو قدمت بكشهر في عين وماشية لأفاد المسألتين؛ أعني التقييد باليسير وتحديده. والله أعلم. انتهى. وهذا التصويب هو النسخة التي شرحت عليها.
الثاني: قال الخطاب: إن "في"، في قول المصنف: "في عين"، للظرفية فهي ظرف للتقديم، ونقله عن البساطي وقال الشارح في الكبير: الذي يظهر لي أن حرف الجر في قوله: "في عين وماشية"، للسببية، كقوله عليه السلام: دخلت امرأة النار في هرة، والتقدير: أو قدمت إذا وجبت بسبب عين وماشية. انتهى. والظاهر ما للحطاب والبساطي، لا ما للشارح.
الثالث: يفهم من كلام المصنف أن الخلاف إنما هو في الإجزاء بعد الوقوع، لا في الجواز ابتداء وهو كذلك، فقد اعترض المصنف على ابن هارون في قوله: المشهور الجواز بأنه إنما نقل صاحب الجواهر والتلمساني الخلاف في الإجزاء، قال في التوضيح: وهو الأقرب لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء. انتهى.
وقد تقدم في لفظ المدونة أنه لا ينبغي، وقال أبو الحسن: إن معناه لا يجوز، وفي سماع عيسى: وأرى الشهر قريبا على زحف وكره، وقوله: على زحف بالزاي والحاء المهملة أي استثقال. والله أعلم. قاله الحطاب. والمراد بالتقديم هنا وفي قوله: "وإن قدم معشرا"، الإعطاء للمساكين قبل الوجوب، والمراد به في قوله: وقدم، ليصل عند الحول تقديم النقل لتصل للمساكين عند الحول. الرابع: وقع في شرح عبد الباقي وغيره كالحطاب وغيره أن قوله: "في عين وماشية"، محله في الماشية إذا لم يكن سعاة، وقال محمد بن الحسن: لا فرق في ذلك بين ما إذا كان لها سعاة وما إذا لم يكن لها ساع، قال: فإذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر فإنها تجزئ كما في الطراز، ونقله الحطاب عند قول المصنف: "فإن ضاع المقدم" لخ، وقوله: "أو قدمت بكشهر"، قد مر أن ذلك لا يجوز ابتداء وهو المشهور، أو المتفق عليه على ما قال الخطاب، وقد مر ذلك. ومر قول ابن هارون: والمشهور الجواز والاعتراض عليه، وفي التيسير عن أبي داود والترمذي ما يؤذن بالجواز، فقد روي عنهما عن علي رضي الله عنه، قال: سأل العباس رضي الله عنه رسول الله