عين وماشية، ولم يذكر مقدار ما يجزئ تقديمها فيه. انتهى. وهذه هي نسخة الحطاب، فإنه قال: لم أر في شيء من النسخ تقييد التقديم بالزمن اليسير، ولا بد منه كما تقدم في لفظ المدونة. ونقل أبو الحسن الاتفاق على أنها لا تجزئ فيما بعد، وهو ظاهر كلام اللخمي، فإنه قال: ومن عجل زكاته لعام أو لعامين أو في العام [نفسه] (?) قبل أن يقرب الحول لم تجزه، واختلف إذا قرب الحول. انتهى قال الخطاب: ولا أعلم في عدم الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير خلافا في المذهب، وصرح الرجراجي بذلك في شرح المدونة. انتهى.
تنبيهات: الأول: لم يبين في المدونة حد اليسير وذكر ابن رشد في حده أربعة أقوال: أحدها أنه اليوم واليومان ونحو ذلك؛ وهو قول ابن المواز، الثاني أنه العشرة الأيام ونحوها وهو قول ابن حبيب في الواضحة، الثالث أنه الشهر ونحوه وهو رواية عيسى عن ابن القاسم، الرابع أنه الشهران ونحوهما، وقع ذلك في المبسوطة. هكذا في البيان. وفي المقدمات: الرابع أنه الشهران فما دونهما، وهي رواية زياد عن مالك، ونقل اللخمي الأقوال الثلاثة الأول، ولم يقل فيها: ونحو ذلك، كما قال ابن رشد، بل قال محمد: إذا كان في مثل اليوم واليومين أجزأه ولا يجزئه ما فوق ذلك، ونقل الأقوال الأربعة عياض، وزاد هو واللخمي خامسا ولم يعزواه، وهو نصف شهر. ونقل ابن بشير وابن الحاجب في حد اليسير قولين آخرين: أحدهما أنه خمسة أيام، والثاني أنه ثلاثة أيام، قال ابن عرفة: ولا أعرفهما. انتهى.
قلت: القول بالثلاثة يشبه قول ابن المواز، واليومان ونحوهما. قاله الخطاب. ونقله الشبراخيتي، وقال: وحينئذ فالأقوال ستة قال الخطاب: ووجه صاحب الطراز قول ابن القاسم: إن حد اليسير الشهر، بأنه إذا بقي لحوله ثلاثون يوما ونحوها، فقد دخل شهر زكاته وكان ذلك أول وقت الأداء، وقد يكون بالفقراء حاجة مفدحة فيسامح في إخراجها ويكون ذلك أصلح للفقراء، وفي كلامه ميل إلى ترجيح هذا القول، فإنه فرع عليه وهو الظاهر، وقال الشريف الفاسي في تصحيح ابن الحاجب: وعليه اقتصر خليل في مختصره، فلعله وقع في نسخة من المختصر كذلك، ولو قال