بن الحسن عند قوله: "لا إن أكره": أي فإنها تجزئ ولو أخذها لنفسه، كما يدل عليه كلام أبي الحسن، وصرح به ابن رشد، وقال البرزلي: إنه المشهور الذي عليه العمل، وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه، وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة، وإلا فلا تجزئ كما صرح به البرزلي والشيخ زروق وغيرهما.
وقد مر عند قول المصنف: "فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار"، ما يفيد أن من تعذر عليه نفس الواجب يخرج القيمة. والله سبحانه أعلم. أو نقلت لمثلهم، هذا أحد مفهومي قوله: "إلا لأعدم "، والآخر هو قوله: "أو نقلت لدونهم"، وقد مر الكلام عليه وأن المعتمد فيه الإجزاء، وإن كان لا يجوز ابتداء. والله أعلم. ومعنى كلام المصنف أنه إذا كان في الموضع الذي وجبت فيه الزكاة مستحقون لها ونقلت منه لمثلهم في الحاجة وهم على مسافة أربعة برد فأكثر، فإن ذلك يمنع ابتداء، وإذا وقع فإن الزكاة تجزئ. وفي الخرشي: ويجوز من غير كراهة شراء زكاة الغير. وهذا إذا كانوا يصرفونها في مصارفها وإلا فلا يجوز لأنهم غصاب، كما قال ابن رشد. كمن تعدى على سلعة رجل فلا يحل لأحد شراؤها. ابن المواز: الإمام إذا كان غير عدل لا يحل للعامل عليها الأكل منها ولا يعمل إلا مكرها.
أو قدمت بكشهر في عين وماشية؛ يعني أن زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل الحول بيسير فإنها تجزئ، وإن كان ذلك لا يجوز ابتداء وهذا هو المشهور، وسواء كان لهم ساع أم لا، ففي الطراز أنها: إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر أجزأت، ومقابل المشهور قول أشهب: لا تجزئ قبل محلها كالصلاة قبل وقتها رواه عن مالك، ورواه ابن وهب، قال ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان. وقال في البيان: وحمل ابن نافع قول مالك عليه؛ وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم ولا بساعة واحدة، وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها. انتهى. وفي كتاب الزكاة الأول من المدونة: ولا ينبغي إخراج شيء من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه، إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه، ولا يجزئه فيما بعد، قال أبو الحسن الصغير: قوله ولا ينبغي، هنا بمعنى لا يجوز، ثم قال: وقوله: إلا أن يكون قبل الحول، راجع للعين والماشية، وقوله: "بكشهر"، هو في نسخة الشبراخيتي، قال: وفي بعض النسخ: أو قدمت في