المصنف: "حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي"، ما نصه: لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا، أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز، وأما إن وقع فالمشهور الإجزاء، وكذا أخذ القيمة لا يجوز إذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء. انتهى كلام الحطاب. وقال عند قول المصنف: "والأصح إجزاء بعير"، ما نصه: ولو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي، وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيمة بالعين. انتهى. قلت: وفي قوله: بعيد نظر؛ لأنه ليس مراده حقيقة القيم، وإنما مراده أنه من هذا الباب، ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة إنه لا يجوز إخراج القيم، وجعلوا منه إخراج المرض عن العين؟ انتهى.
وقال الشارح عند قوله: "أو بقيمة لم تجز"، ما نصه: هو إشارة إلى المسألة السابعة؛ وهي إذا دفع القيمة عن الواجب لم تجزه، ونقل غيره في ذلك الإجزاء. ابن يونس: وهو الصواب، وقيل: يكره ذلك، وشهره بعض الأشياخ. انتهى.
لا إن أكره، هذا مفهوم قوله: أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة، فهو محترز الأمرين الأخيرين؛ يعني أن الشخص إذا أكرهه الأمير الجائر في صرف الزكاة على أن يدفعها له فإن الزكاة المدفوعة على هذا الوجه تجزئ، أما إن عدل في صرفها فلا إشكال في الإجزاء، وأما إن لم يعدل ففي الإجزاء قولان، والمشهور الإجزاء، ورد المصنف المقابل بقوله: "لا إن أكره"، ومحل الإجزاء إذا أخذها أوَّلًا ليصرفها في مصرفها، وأما لو علم أنه إنما يأخذها لنفسه فلا. قاله في التوضيح، وأصله لابن عبد السلام. قال بعد أن شرح كلام ابن الحاجب: وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها، أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم، وكما هو في عامة أعراب بلادنا، فلا يتمشى ذلك فيهم. انتهى. قال الخطاب: وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها، ونقله عن أبي إسحاق التونسي. فتأمله. والله أعلم انتهى. ما قاله الخطاب.
وكذا تجزئ لزكاة فيما إذا أكره المصدقُ ربَّ المال على أن يدفع له القيمة عرضا أو نقدا، وقوله: "لا إن أكره"؛ أي ولو حكما كخوفه أن يحلفه الإمام الجائر عليها. قاله عبد الباقي. وقال محمد