وظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح، ويدل له اختيار ابن رشد أن الإجزاء هو أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد، قال أبو علي: وأما تفصيل علي الأجهوري فلم أره لأحد. انتهى.
ويشهد للقول الأصح الذي هو إجزاء القيمة ما في صحيح البخاري عن طاووس، قال: قال معاذ لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص، أو ليس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ رواه في التيسير، وقد تأول الخبر على أنه أخذ نفس الواجب وأبدله بما ذكر.
وفي الخطاب: لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق والذهب؛ لأنه من باب إخراج القيمة، ولا يجوز إخراجها ابتداء، فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع به على الفقير، ودفع له ما وجب عليه، فإن فات في يد الفقير لم يكن عليه شيء؛ لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أم لا؛ لأنه متطوع. قاله مالك. نقله في التوضيح وابن يونس.
وقال ابن عرفة: وفي إجزاء عرض عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم. انتهى. وقال الخطاب أيضا: وإذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة، فقال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شأس، وقبلهما ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح، وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه، بل قول محمد لا يخرج عن ردي قيمته من نوعه جيدا، بل قيمة ردى الذهب فضة أو عكسه أو منه. انتهى. وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به فقال: ابن القاسم يقول: لا يجزئه، وأشهب يقول: يجزئه، قلت: أجراها على ما لو أخرج ذلك من عنده، واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه، بل هو محسن. انتهى. قاله الحطاب أيضا.
وقوله: لم تجز بسكون الجيم وضم التاء وكسر الزاي، جواب الشرط؛ أعني قوله: "وإن قدم معشرا"، فهو راجع للمسائل السبع، وفي الخرشي أنه إذا أخرج عن العين أو الحرث أو الماشية عرضا أنه لا يجزئ عند ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب. انتهى. وقال الحطاب عند قول