أو طاع بدفعها لجائز في صرفها؛ يعني أن الشخص إذا طاع بدفع زكاته لإمام يجور في صرف الزكاة، وجار في صرفها بالفعل، فإن هذه الزكاة لا تجزئ، وكذا إذا أخذها منه طوعا لأنه مع الطوع في الدفع أو الأخذ من التعاون على الظلم، والواجب عليه جحدها والهرب بها ما أمكن، فإن طاع بدفعها له ولكن صرفها لمستحقها أجزأت، ومفهوم في صرفها أنه لو طاع بدفعها لجائر في أخذها، كأخذه أكثر من الواجب، ولكن يصرفها في مصرفها، فينبغي أن تجزئه البتة. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب: قال ابن الحاجب: وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه، قال في التوضيح: أي جائرا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم، والواجب حينئذ جحدها والهروب بها ما أمكن، وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها؛ بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أن يجزئه ذلك على كراهة دفعها إليه. انتهى. انتهى كلام الخطاب.
أو بقيمة؛ يعني أن من دفع في الزكاة غير عينها؛ بأن دفع قيمتها من عين أو عرض طائعا، فإن ذلك لا يجزئه، وظاهره أن ذلك لا يجزئ مطلقا، وفصل عبد الباقي تبعا للأجهوري، فقال: لا تجزئ العروض عن العين ولا عن الحرث، ولا عن الماشية، وكذا لا يجزئ حرث أو أنعام عن عين، ولا حرث عن أنعام أو عكسه، وأما دفع عين عن حرث أو ماشية فيجزئ مع الكراهة، فتأمل تلك الصور المتعلقة بقوله: "أو بقيمة". انتهى.
قال محمد بن الحسن: تأمل هذا التفصيل، وقد اعترض الشيخ أبو علي ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء في القيمة طوعا؛ بأنه تبع ابن الحاجب وابن بشير، ومثلد قول ابن عرفة: إن أخرج العرض عن أحد النقدين لا يجزئ على المشهور. انتهى. مع أنه في التوضيح اعترضه بأنه خلاف المدونة، ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم، قال في المدونة: ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما، ويكره للرجل شراء صدقته. انتهى. فجعله من شراء الصدقة، وأنه مكروه، ومثله لابن عبد السلام، قال ابن ناجي: قال ابن عبد السلام: ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة، والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم، ذكر هذا تعريضا بكلام ابن الحاجب. انتهى. فقول: "المصنف أو بقيمة"، خلاف ما اعتمده في التوضيح. قال أبو علي: