يبيعه، فإن تلك الزكاة لا تجزئه كما أنها لا تجزئه إذا أخرجها بعد أن باع العرض ولم يقبض الثمن النقد، فقوله: قبل القبض، ظرف للمسألتين، لكن معناه في الدين قبل قبض الدين، ومعناه في العرض قبل قبض ثمنه النقد، فيشمل صورتين ما إذا زكاه أي ثمنه قبل بيعه، وما إذا باعه وزكى الثمن قبل القبض، ومفهومه أنه لو قبض الثمن لزكاه على ما مر.

وعلم مما قررت أن هذا في المحتكر، وأما المدير فقد مر أنه يزكي العرض؛ أي قيمته. راجع ما مر إن شئت.

ولما كان قوله: "إلا لأعدم"، يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون، ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء بل فيه تفصيل ذكره بقوله: أو نقلت لدونهم؛ يعني أنه إذا كان في موضع وجوب الزكاة مستحقون لها ونقلت الزكاة لمن دونهم في الحاجة على مسافة القصر، فإنها لا تجزئ، وأما إن نقلت لدون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم موضع الوجوب، فقوله: "لأعدم"، له مفهومان هذا أحدهما. والآخر هو قول المصنف الآتي: أو نقلت لمثلهم. والله سبحانه أعلم. وقوله: "أو نقلت لدونهم"، خلاف المعتمد، والمعتمد الإجزاء فيما إذا نقلت لدون فقراء موضع الوجوب، وإن كان ذلك لا يجوز ابتداء كما في الأمير وحاشية بناني، فإنه قال عند قوله: "أو نقلت لدونهم": اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء، نقله عن ابن رشد والكافي.

أو دفعت باجتهاد لغير مستحق؛ يعني أن المزكي إذا اجتهد في دفع زكاته لمن هو مصرف لها في زعمه، فتبين أنه دفعها لغير مستحق في نفس الأمر كغني وعبد مع ظنه أولا أنه مستحق، والحال أنه تعذر ردها؛ أي الزكاة المدفوعة بالاجتهاد لغير المستحق؛ أي تعذر ردها منه، فإنه لا تجزئه، فإن لم يتعذر ردها ردها وصرفها في مصرفها وأجزأته، قال الشبراخيتي: وكذا إن فاتت ورد عوضها ثم إنه يرد عوضها؛ إذا أكلوها أو صرفوها فيما يتعلق بهم على المستحسن؛ لأنهم صانوا بها أموالهم، وأما إن تلفت بأمر من الله: فإن غروا من أنفسهم فكذلك، وإن لم يغروا لم يغرموا، ثم اختلف هل يغرمها ربها أم لا؟ انظر المواق. انتهى. وأما لو دفعها لمن ظنه غنيا فإذا هو فقير فإنها تجزئه ويأثم. قاله ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. قاله الحطاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015