وعلى أنه مبني للمفعول فالضمير للمال المنقول وهو الزكاة المقدمة قبل الحول لتصل عند الحول، كذا يفيده غير واحد؛ وهو صريح في أن كلامه شامل للماشية بموضع الإمام وغيرها، وكذا يجب تقديم أكثرها قبل الحول ليصل للأعدم عند الحول، فكلامه شامل للأمرين كما يفيده غير واحد. انظر كتاب الأمير، وغيره.
ابن عرفة عن مالك: إذا نقلت الزكاة وجب أن يبعث بها بقدر تمام الحول بوصولها، خلافا للباجي أنه لا يبعث بها حتى يتم حولها، وعبارة الشارح عند قوله: "وقدم ليصل عند الحول"؛ أي أن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد؛ وهو قول محمد. قال الباجي: لا تقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها؛ وهو الظاهر، انتهى.
وإن قدم معشرا، تقدم حكم زكاة العين والماشية وهذا في زكاة المعشر؛ يعني أن من قدم زكاة شيء من المعشر قبل وجوبها بأن قدمها قبل الطيب لا تجزئه، سواء كان بموضعه مستحق أم لا. وقد مر قول المصنف: "والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر"، والمراد بالمعشر ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر على ما مر بيانه، وظاهره ولو كان التقديم يسيرا، وفهم من قوله: "وإن قدم معشرا"؛ أي زكاة معشر، أنه لو أخرج زكاة المعشر بعد الوجوب لأجزأت وهو كذلك، قال في الطراز: لو عجل زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم في سنبله، قال مالك عند ابن سحنون: تجزئه ولا أحب له أن يتطوع بها من قبل نفسه، يقول: لا يفعله أحد إلا أن يلجئه الساعي إلى ذلك، وإن فعل جاز لأن الزكاة قد وجبت بطيب الزرع. انتهى. وقال اللخمي لما ذكر الخلاف في تقديم الزكاة: وهذا في العين، ولا يصح في زكاة الحرث والزرع والثمار؛ لأنها زكاة عما لم يملك بعد ولا يدري ما قدرها، ويجوز في المواشي إذا لم يكن ثم سعاة على مثل ما يجوز في العين، وقوله: "معشرا"، على حذف مضاف؛ أي زكاة معشر، وكذا يقال في قوله: "أو دينا أو عرضا".
أو دينا؛ يعني أن المحتكر إذا زكى دينه أي دين النقد الذي مر عليه حول قبل أن يقبضه، فإن زكاته لا تجزئه، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكى، وأما المدير فقد مر أنه يزكي دينه، فليس بمراد هنا إلا أن يكون دينه على معسر أو من قرض، فإنه حينئذ يكون كدين المحتكر؛ أي لا يجزئه زكاته قبل قبضه أو عرضا؛ يعني أن المحتكر إذا كان عنده عرض فزكى ثمنه بتقدير أن