المصلحة في تفرقة الثمن وفي اشتراء أصلها. انتهى. وقوله: "وإلا بيعت واشتري مثلها"، قال الشبراخيتي: قال أبو الحسن: ولا يضمنها إن تلفت. انتهى. وقد مر ذلك عن الخرشي، وقوله: "واشتري مثلها"، قال الشبراخيتي: وليس المراد بالمثلية هنا حقيقتها، بل المراد بالمثلية الجنس. انتهى.

وفي الأجهوري: والحاصل أنه إذا كانت المصلحة في وجه من الوجوه الثلاثة تعين، وإن استوت فيها خير في واحد منها. انتهى. وقوله: الثلاثة؛ يعني تفرقة الثمن، واشتراء مثلها، ونقلها بأجرة من الفيء. وقد مر أن الزكاة إذا نقلت من موضع الوجوب لقربه، تنقل بأجرة منها. كعدم مستحق؛ يعني أن موضع الزكاة إذا لم يكن فيه مستحق لها فإنها تنقل كلها بأجرة من الفيء إن كان وأمكن، وإلا بيعت واشتري مثلها؛ فهو تشبيه تام.

تنبيه: إذا أفضت الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد كما يقع بعد نزول السيد عيسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، فقال الأبي: قال الشيخ -يعني ابن عرفة- لا تسقط الزكاة، وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه، فإن عجز وجبت إعانته؛ لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفس. الأبي: وما تقدم للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك؛ وهو في الزكاة أبين؛ لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء، فإن قلت إنما أسقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث، قلت: وهذه أيضا كذلك، لقوله: (ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها (?)). انتهى. ثم ذكر في شرح هذه الجملة عن عياض؛ أي لا يبعث لأخذ زكاتها سعاة زهادة فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب. والقلاص جمع قلوص، وهي من الإبل كالفتاة من النساءة والحدث من الرجال. قاله الخطاب.

وقدم ليصل عند الحول؛ يعني أنه إذا لم يكن في موضع الزكاة مستحق لها، فإن الزكاة تقدم وجوبا أي يجب أن تخرج قبل الحول، ويبعث بها إلى موضع المستحق لتصل إلى الموضع الذي فيه المستحق عند الحول، وهذا في العين والماشية، وسيأتي أنها إن تلفت في هذه الحالة قبل الوصول إلى المستحق لا ضمان عليه فيها، والضمير للإمام أو الزكي على أن قدم بالبناء للفاعل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015