إيثار المضطر مندوب فقط، وأفهم الأكثر وجوب البعض في الموضع، فإن نقل الكل صح. انتهى. وقال غير واحد من شراح المصنف: وفهم من قوله: "فأكثرها له"، أنه لابد من تفرقة الأقل بموضع الوجوب، وإذا نقل للأعدم الكل فإنها تجزئ، وأما إذا فرق الكل بموضع الوجوب مع وجوب النقل للأعدم فالظاهر الإجزاء، ومفهوم قوله: "إلا لأعدم"، نقلها لدون أو مثل، فلا يجوز ولا تجزئ في الأول بخلاف الثاني. كما يأتي. بأجرة من الفيء؛ يعني أن نقل الأكثر من الزكاة للأعدم يكون بأجرة من الفيء؛ أي من بيت المال؛ أي كراء نقل الأكثر إلى الأعدم من بيت المال لا من عند مُخْرِجِ الزكاة. وقوله: "بأجرة من الفيء"، قال عبد الباقي: في معشر وماشية. انتهى. وقوله: "فأكثرها له بأجرة من الفيء"، في المدونة: إن فضل ينقل إلى أقرب البلدان. قاله الشارح. وقوله: "بأجرة من الفيء"، وعن ابن القاسم أنه يكري عليها من عند المالك قاله الشارح وقوله: بأجرة من الفيء هكذا روى ابن القاسم أن الإمام يكري عليها إذا نقلها من الفيء، وقال ابن القاسم: لا يكري عليها ولكن يبيع ذلك ويشتري مثلها بالموضع الذي أريد نقلها إليه. قاله الشارح، ونحوه للأجهوري. وزاد عن ابن القاسم: إلا أن يؤدي إلى ذلك اجتهاد. ابن رشد: ما قاله ابن القاسم هو ما أراده مالك. انتهى.
وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية، وفعل الشرط محذوف للعلم به؛ أي وإن لا يكن فيء، أو كان وتعذر. بيعت؛ أي فإن الزكاة تباع في بلد الوجوب، وإذا بيعت فيه اشتري بالثمن الذي بيعت في الموضع الذي نقلت إليه، مثلها، قال عبد الباقي: إن أمكن وإلا فرق الثمن عليهم كالعين. انتهى. وقال الخرشي: اشتري مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن كان خيرا، ولا يضمن إن تلفت، وإن شاء فرق ثمنها. والحاصل أن الإمام يفعل للفقراء المصلحة، فإن رأى المصلحة في نقلها أو شراء مثلها أو بيعها وتفريق ثمنها فعل. انتهى. وقال الشبراخيتي: قوله: واشتري مثلها؛ أي إن شاء، وإن شاء فرق ثمنها، وهذا إذا استوت المصلحة فيهما، وإلا تعين ما فيه المصلحة.
واعلم أنه إذا كانت المصلحة في نقلها أو شراء مثلها أو بيعها وتفريق ثمنها تعين ذلك، والظاهر أنه عند استواء المصلحة في النقل بالأجرة، وفي البيع بوجهيه يخير فيهما، كما يخير عند استواء