أو قربه؛ أو هذه تنويعية؛ يعني أن تفرقة الزكاة يجب فيها أحد أمرين: إما أن تفرق بموضع الوجوب، وإما أن تفرق بقربه؛ وهو ما دون مسافة القصر على الراجح. وقال الناصر اللقاني في قول سحنون إن القريب هو ما لا تقصر فيه الصلاة وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه. انتهى. والمراد ما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه كالبيوت والبساتين المسكونة. انتهى. وهو مردود بأنه تأويل للعبارة من غير احتياج إليه، وفي كلامهم ما ينافيه. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ عبد الباقي: والمراد به يعني بقربه ما دون مسافة القصر، سواء كان في موضع الوجوب غير مستحق أو كان، وفضل عنه أو أعدم أو مثل أو دون؛ لأن هذا في حكم موضع الوجوب. انتهى.
وقوله: "أو قربه"، قال الخطاب: كما لو كان زرعه على أميال من البلد، فإنه يجوز له أن يحمله إلى فقراء الحاضرة. انظر فرض العين لابن جماعة. فإنه ذكر أنه يستأجر على نقلها منها، وقد ذكر هذا صاحب الطراز عن أبي حنيفة، فانظره. انتهى. ابن عرفة: ما على أميال من محلها كمحلها. سحنون: وكذا ما دون مسافة القصر. انتهى.
واعلم أن الزكاة تجزئ إذا نقلت ولم تفرق بموضع الوجوب أو قربه، أما إذا نقلت للأعدم فالأمر ظاهر، وأما إذا نقلت لمثل فقراء البلد، فقد نص المؤلف على الإجزاء، وإن كان ذلك لا يجوز ابتداء، وأما إن نقلت لدونهم في الفقر فالمذهب الإجزاء وإن كان ذلك لا يجوز ابتداء، خلافا لما مشى عليه المصنف من عدم الإجزاء، وأجاز نقل الزكاة الليث وأبو حنيفة، ونقله ابن المنذر عن الشافعي، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف فنقل أجزأ عند المالكية على الأصح ولم يجز عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها.
إلا لأعدم؛ يعني أن الزكاة تجب تفرقتها بموضع الوجوب أو قربه، ولا تفرق في غير ذلك إلا لأجل شخص أعدم؛ أي أفقر ممن هو بموضع الوجوب أو قربه كائنا على مسافة أربعة برد فأكثر، فإنه ينقل أكثرها أي الزكاة، له أي لذلك الأعدم، ويقدم الأقرب فالأقرب كما في الأجهوري وغيره.
وقال الشيخ عبد الباقي والشيخ الخرشي: ينقل للأعدم أكثرها وجوبا على ظاهر المدونة. انتهى. وقال الشيخ المحقق الأمير: والأعدم له أكثرها قال عبد الباقي: وجوبا، ويرد عليه أنه سبق أن