وقال الأمير: ووجب نيتها وتفرقتها على من بموضع الوجوب ولو سافر لها، وليس انتقاله كنقلها له على أظهر الطرق، ولو لم يقم أربعة أيام. انتهى. وفسر موضع الوجوب، بقوله: مكان الحرث والماشية إن كان ساع، وإلا فمحل المالك كالعين. انتهى. قوله: مكان الحرث لخ؛ أي موضع الوجوب هو مكان الحرث لخ، وقال الخرشي: ويجب تفرقة الزكاة على الفور بموضع الوجوب؛ وهو الموضع الذي يجبى فيه المال وفيه المالك والمستحقون، وبعبارة أخرى المراد بموضع الوجوب: موضع المالك، وهذا في العين كالحرث والماشية إن لم يكن ساع، وإلا فالعبرة بموضعها. وقال محمد بن الحسن: قول الزرقاني: موضع المالك والمال لخ، فيه نظر، بل موضع المالك والمستحق فقط كما في الخرشي، وسيأتي: وزكى مسافر ما معه وما غاب لخ، ونص ابن شأس: وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول، أو مكان المالك قولان. انتهى.

وقال الحطاب: مسألة: سئل السيوري عن قادمين إلى أهل بلد، هل يعطون من الزكاة كما يعطى فقراء البلد، أو يختص بها أهل البلد؛ فأجاب: أهل البلد هم الذين يعطون. البرزلي: كان أكثر من لقيناه من الشيوخ يقول: يعطون كأهل البلد، وبعضهم يفرق بين أن يقيم أربعة أيام فأكثر فيعطى والمختار (?) لا يعطى، ويجريها على مسألة قرطبة إذا حبس على مرضاها: هل يعطى منه من أقام أربعة أيام فأكثر أم لا؟ والصواب الإعطاء مطلقا؛ لأنه إما من أهلها أو من ابن السبيل، وكل واحد منهما له حق بنص التنزيل. انتهى من البرزلي. انتهى.

قال علي الأجهوري: وفي قوله: ابن السبيل، شيء لأنه يقتضي أنهم يعطون ما يعطاه ابن السبيل؛ وهو قدر ما يوصله. انتهى. وقال التتائي: وأفتى الشبيبي بأن الفقير. إذا جاء من بلد فوق مسافة القصر لبلد الزكاة، فإنه يعطى وليس من نقلها، وأفتى السيوري والغبريني بأنه من نقلها.

قال جامعه عفا الله عنه: الذي يتحصل من كلامهم هنا أن الفقير الذي يأتي من بلد فوق مسافة القصر لبلد الزكاة أنه يعطى من الزكاة، وأنه صار من فقراء البلد بمجرد حضوره، وأما كون ذلك نقلا للزكاة فغير ظاهر. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015