وإذا أخرج الأب زكاة الفطر عن ولده أجزأ ذلك إن كان صغيرا، وإن كان كبيرا لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة وهو المذهب. قاله ابن الحاجب. نقله الخطاب. وقال: يريد -والله أعلم- إذا لم يعلمه الأب بذلك؛ وهو ظاهر من كلامه، فتأمله. والله أعلم. وفي الذخيرة: ولو تصدق بجملة ماله، فإن نوى زكاته وما زاد تطوع أجزأه وإلا فلا خلافا لأبي حنيفة، محتجا بأنه لم يبعد عن المقصود، ويشكل عليه بما لو صلى ألف ركعة ينوي اثنتين للصبح والبقية للنفل، فإنها لا تجزئ. انتهى. ونحو هذا ما ذكره البرزلي عن بعض الإفريقيين، أنه لو دفع مستغرق الذمة حائطه بعد الخرص للمساكين عن تبعاته وليست التبعات لشخص معين، ونوى دخول الزكاة فيه أن ذلك يجزئه عن الزكاة لأنها قد حضرت، وعما في ذمته عينا كان أو عرضا. والله أعلم. سند: والنية واجبة في أداء الزكاة عند كافة الفقهاء، وقال الأوزاعي: لا تجب لأن ذلك دين كسائر الديون. واعلم أن الأفعال المأمور بها على ثلاثة أقسام: قسم اتفق الناس فيه على صحة فعل غير المأمور، به عن الأمور كدفع المغصوب للمغصوب منه، ودفع النفقات للزوجات والأقارب. وقسم اتفق على عدم إجزاء فعل غير الأمور به وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله عز وجل. وقسم اختلف فيه، هل يجزئ فعل غير المأمور به ويسد المسد أم لا؟ ومنه الزكاة. وقد علمت المشهور فيها. وبالله تعالى التوفيق.
وتفرقتها بموضع الوجوب؛ يعني أنه يجب أن تفرق الزكاة؛ أي تدفع لمستحقيها فورا بموضع وجوب الزكاة، قال الشيخ عبد الباقي: وموضع الوجوب هو في الحرث والماشية الموضع الذي جبيت منه مع وجود مستحق به وفيمن لا ساعي لهم، وفي النقد موضع المال والمالك والمستحق. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: موضع الوجوب هو الموضع الذي جبيت منه كما في المدونة، وهذا في الحرث والماشية بشرط وجود المستحق به، وأما النقد ومنه عرض التجارة لأنه إنما يزكى عوضه من العين فهو موضع المالك والمال والمستحق، فإن كان المالك ببلد والمال ببلد فإن كان قراضا فقد تقدم حكم زكاته، وكذا إن كان بضاعة، وإن كان عينا مودعة فتقدم أنها إذا قبضت بعد أعوام تزكى لماضي الأعوام. انتهى.