من الحاجة إلى سبكه، وأن السبك ليس حاجة، وليس كذلك إلا أن يقال: إنه بيان للعلة لا للاحتراز. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي مختصر البرزلي إن كان ليجعل حليا لبناته، ففي سماع عيسى: لا بأس به. ابن رشد: اتفاقا، قال علي الأجهوري عقبه: وأما قطعها ليجعلها سبائك، فأول كلامه يفيد جواز ذلك، ويدل عليه التعليل، وهو ظاهر المصنف، وينبغي التعويل عليه لا مفهوم قوله: ليجعلها حليا؛ لأنه خرج مخرج الغالب. انتهى. انتهى.
ووجب نيتها؛ يعني أن الزكاة تجب نيتها بأن ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله، ولو نوى زكاة ماله أجزأته ويطالب بها أي بالنية الزكي عن نفسه إن كان مكلفا. وإن كان مجنونا أو صبيا فالمطالب بها الولي. قاله الشبراخيتي. سند: إن نوى عند عزلها كفاه ذلك عن النية عند دفعها، وإن لم ينو عند عزلها وجبت النية عند دفعها، قال بعض الشيوخ: ويفهم من كلام سند أنه لا يشترط إعلام المدفوع له أنها زكاة وهو ظاهر. قاله محمد بن الحسن.
وقال عبد الباقي: ووجب على مزك عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها عند عزلها أو إخراجها للفقير؛ يعني دفعها له. والله أعلم. وإن لم يعلمه أو يعلم بأنها زكاة كما يفيده التوضيح في محل وهو ظاهر المصنف هنا، وقيده في التوضيح، وفي محل آخر كالجواهر باشتراط إعلامه بها أي أو علمه، وبه أفتى بعض شيوخ البرزلي، واستظهره الناصر اللقاني، وعلى هذا فمن أراد إخراج الزكاة مع عدم الشرط المذكور قلد من لا يشترط. وقول إبراهيم اللقاني على ما نقله عنه تلميذه عند قوله ومصرفها فقير، يكره إعلامه بأنها من الزكاة أو من حق الله؛ لأن فيه جرح القلوب. انتهى. انظر ما سنده في الكراهة. انتهى.
وقوله: "ووجب نيتها"، فإن أخرجت بغير نية لم تجز، قال عبد الباقي: إلا من وكيل على ما يأتي في قوله: إن لم يكن مخرج ولو حكما، على ما يفيده القرافي من جريان تفصيل الأضحية هنا، وهو قوله: أو بعادة كقريب وإلا فتردد، ولا تجوز سرقة من مال من لا يزكي بقدر ما عليه لفقد النية، وإذا نوى رب مال بما سرق منه الزكاة لم تفد هذه النية؛ لأن شرطها عند عزلها أو دفعها -كما مر لكن ينبغي في المسألة الأولى الجواز إذا علم من شخص أنه لا يخرجها بحال، وليس ثم حاكم يُكرهه على إخراجها أو يتحيل ربها على منعه من أخذها؛ لأن براءته منها على