لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أم لا؛ لأنه متطوع. قاله مالك. نقله في التوضيح وابن يونس. وقال ابن عرفة: ولا يخرج غيرهما عن أحدهما، فإن وقع فالمشهور لا يجزئ. ابن حارث: قاله أصبغ عن ابن القاسم، وقال أشهب: إن أعطى عرضا أجزأ وأعاده في باب المصرف بلفظ: وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم. انتهى. وقال الخطاب أيضا: وإذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة، فقال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شأس، وقبلهما ابن عبد السلام والشيخ في التوضيح، وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه، بل قول محمد: لا يخرج عن ردي قيمته من نوعه جيدا، بل قيمة ردي الذهب فضة أو عكسه أو منه. انتهى.
وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به؟ فقال: ابن القاسم يقول: لا يجزئه، وأشهب يقول: يجزئه، قلت: أجراها على ما لو أخرج ذلك من عنده، واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه، بل هو محسن. انتهى. قاله الخطاب.
لا كسر مسكوك، عطف على فاعل "جاز"؛ وهو "إخراج"؛ يعني أنه لا يجوز للشخص أن يكسر المسكوك ولو كان ليخرج منه قدر ما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه من الفساد في الأرض، وأفاد بعض المفسرين في قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48)}، أن إفسادهم كان قطع السكة قاله الشبراخيتي. وظاهر المصنف سواء كان كاملا أو رباعيا، أما الكامل فباتفاق، وأما الرباعي ففيه قولان، وكأنه رجح المنع في توضيحه، واحترز بالمسكوك من غيره، فإنه يجوز. قال ابن عرفة: وسمع القرينان: له إخراج زكاة حلي التجر منه. ابن رشد: لا كراهة في قطعه، قلت: إن كان فسادا ففيه نظر. انتهى. والله أعلم. قاله الخطاب.
إلا لسبك؛ يعني أن محل منع كسر المسكوك إذا كان كسره لغير سبك، وأما كسره لأجل سبك أي تذويب بأن يجعله حليا أو سبائك للحاجة إلى ذلك فإنه جائز. قاله الشارح. وظاهره أنه لا بد من الحاجة إلى سبكه، وأن السبك ليس هو الحاجة. قاله ابن غازي. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي عند قوله: "إلا لسبك": بأن يجعله حليا وسبائك لن يجوز له لبسه كزوجة فيجوز، ولا يشترط شيء زائد على السبك فقول الشارح: أي فيجوز للحاجة إلى ذلك، وظاهره: أنه لا بد