مثلا، وأراد أن يخرج عنه ذهبا مكسورا أو تبرا، فإنه يخرج عن عشرين فقط ولا تعتبر الخمسة التي هي قيمة الصياغة على المشهور.
والفرق بين المصوغ والمسكوك بعد أن نقول إن كلا منهما زيادة، أن المصوغ لصاحبه كسرد وإعطاء الجزء الواجب بعد الكسر، فلم يكن للفقير حق في الصياغة، والمسكوك ليس له كسره فلم يأخذ الفقير ما نابه بل دونه. قاله في توضيحه. نقله عبد الباقي. وقوله: "لا صياغة"، بالجر عطف على السكة، وأطلق المصنف ليعم الحلى المحرم وغير المحرم، وقوله: "فيه"، الظاهر أنه متعلق بالاعتبار المقدر قبل "قيمة"؛ أي باعتبار قيمة السكة لا باعتبار قيمة الصياغة في النوع الواحد، ويحتمل أن يكون صفة "لصياغة". والله سبحانه أعلم.
وفي غيره تردد، مبتدأ وخبر؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في إلغاء قيمة الصياغة فيما إذا اختلف نوع المخرج والمخرج عنه واعتبارها حينئذ، فذهب أبو عمران ومن تبعه إلى إلغائها وهو الراجح، وذهب ابن الكاتب ومن تبعه إلى اعتبارها، فلو كان عنده وزن عشرين دينارا مصوغا وأراد أن يخرج عنه فضة، ولصياغة الذهب يساوي وزن ثلاثين دينارا، فعلى الأول يخرج من الفضة ما يعدل ربع العشر من العشرين من غير اعتبار ما زادته الصياغة فيها، وعلى الاعتبار يخرج من الفضة ما يعدل ربع العشر منها مصوغة، فإن قلت: قدم المصنف أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها، وقد ذكر هنا أنه يخرج عن قيمة السكة مطلقا، وقيمة الصياغة فيما إذا أخرج ذهبا عن ورق، وعكسه على أحد قولين وهو خلاف ما قدمه؟ فالجواب أن مراده بعدم زكاة السكة والصياغة والجودة أنه: لا يكمل بقيمتها نصاب، كمن عنده عشرة دنانير وقيمتها لسكتها عشرون فلا تجب عليه فيها زكاة، وكذا إن كان عنده وزن عشرة دنانير يساوي لصياغته أو لجودته عشرين فلا زكاة عليه، فلو بلغت الدنانير مثلا النصاب لوزنها لاعتبرت سكتها، وكذا صياغتها على أحد القولين. وللشيخ عبد الباقي هنا كلام فيه نظر.
الحطاب: لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو المذهب لأنه من باب إخراج القيمة، ولا يجوز إخراجها ابتداء، فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع به على الفقير ودفع له ما وجب عليه، فإن فات في يد الفقير لم يكن عليه شيء لأنه سلطه على ذلك، وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته وإن