من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ووفاء الدين وغير ذلك، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادفة ولي فيه، وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم. قاله الخطاب. تنبيهات: الأول: قال ابن عبد السلام: وأما إجزاؤها إذا دفعت إلى صنف واحد من الثمانية، أو إلى شخص واحد من ذلك المصنف، ففيه الاضطراب العلوم بين علماء الأمصار، والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان، وقد استقرئ (?) ذلك من المذهب -انتهى- فيفهم منه أن دفعها إلى الشخص الواحد من المصنف كدفعها إلى المصنف في جري الخلاف، فيكون المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر. قاله الخطاب. وهو ظاهر كما قال. والله أعلم.
الثاني: قال اللخمي: يبدأ من الزكاة بأجر العاملين، ثم بالفقراء والمساكين على العتق؛ لأن سد خلة المؤمن أفضل من ذلك؛ لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة ألا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم؛ لأن صرفها إلى غيرهم يوجب عليهم المواساة لأولئك قبل العام الثاني، وإن كان هناك مؤلفة بدئ بهم لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام أو تثبيتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال، وذلك أولى من إطعام الفقير، وقد يبدأ بالغزو إذا خشي على المسلمين، ويبدأ ابن السبيل على الفقير إذا كان يدركه في بقائه، وتأخره ضرر، والفقير في وطنه أقل ضررا، وذكره القرافي وصدره بقوله: الحكم الثاني الترتيب، ولا شك أن هذا لبيان ما هو أولى أن يفعل، ولعله مراد المؤلف بقوله: "وندب إيثار المضطر"، ولم يذكر اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء؛ لأن المشهور أن المساكين أحوج، ومعلوم أن الأحوج مقدم. قاله الخطاب.
الثالث: قال سند: إن استوت الحاجة، قال مالك: يُوثِرُ الأدين ولا يَحْرِم غيره، وكان عمر رضي الله عنه يوثر أهل الحاجة، ويقول: الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة، والصديق رضي الله عنه يوثر سابقة الإسلام والفضائل الدينية لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم، لما يترتب على بقائها من المصالح. انتهى. ونحوه في النوادر، وما ذكره عن العمرين رضي الله عنهما عكس ما نقله ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما عنهما، إلا أنهما نقلا عن عمر أنه قال: لو