انتهى. ونحوه للأجهوري، وقوله: "وإن جلس نزعت منه كغاز"، محل نزعها منهما ما لم يكن ذلك القدر الذي أخذا يسوغ لهما لفقرهما، وإلا فلا ينزع منهما كما في الخرشي.
وقال الخطاب: قال اللخمي: ومن أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها، ثم ذكر الغازي وابن السبيل كما قال المصنف، وقال فيه: إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره، وإن لم يكن ابن السبيل. انتهى. والظاهر أن الغازي كذلك. قاله جامعه والله أعلم.
وفي غارم يستغني تردد؛ يعني أن الغارم. -أي المدين- إذا استغنى قبل دفع الزكاة في دينه، فإن اللخمي تردد في أمره أي توقف فيه، ونصه على ما نقله الخطاب: وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه قبل أدائه إشكال، ولو قيل تنزع منه لكان وجها، ونقله المواق وغيره فالتردد هنا للخمي وحده. قاله غير واحد.
فقوله: "وبالتردد"، : لتردد المتأخرين، قد تقدم في شرح الخطبة أن المراد جنس المتأخرين، فيصدق بالواحد كما هنا، ويتبين من كلام اللخمي أنه اختار أنها تنزع فلا وجه لحكاية التردد، وكان المناسب أن يقول: واختار أخذها من غارم يستغني. قاله الشبراخيتي. وقال الأمير: فإن جلس نزعت. اللخمي: كغارم يستغني، وتعقب ما في الأصل من التردد. انتهى. وقال عبد الباقي: والمعتمد نزعها من غارم يستغني قبل دفعها في دينه. انتهى. وقال الأجهوري بعد ما نقل كلام اللخمي ما نصه: فقد اختار أنها تنزع منه، فلا وجه لحكاية التردد، فكان المناسب أن يقول: واختار أخذها من غارم استغنى، وقال التردد للخمي وحده، فتحصل مما مر أنها تنزع من الغارم يستغني.
وندب إيثار المضطر؛ يعني أنه يندب لمتولي تفرقة الزكاة مالكا أو غيره أن يوثر المضطر؛ أي يفضله في الإعطاء على غيره، فيوثر المسكين على الفقير، قال في المدونة: ومن لم يجد إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه أجزأه أن يجعل زكاته فيهم، وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم، وليس في ذلك قسم مسمى. انتهى. وقال في الذخيرة: إن لم يجد إلا صنفا واحدا أجزأ الإعطاء له إجماعا، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي: يجب استيعابهم إذا وجدوا، واستحسنه أصبغ ليلا يندرس العلم باستحقاقهم، ولما فيه