استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل بالأعلى. والله أعلم. قاله الخطاب.
الرابع أطلق القرافي وابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها لصنف مجزئ، قال في التوضيح: وقيد ذلك ابن عبد السلام وابن هارون بما عدا العامل، قالا: إذ لا معنى لدفعها جميعا له، قال المصنف: ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشيء له بال، وأما إن حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع، وهو مقتضى كلام الباجي، ثم وما قاله ظاهر، وجزم به الشارح في شرحه الكبير، وقال ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية: وصرفها في أحدها غير العامل مجزئ. انتهى. ويقيد بما قاله صاحب التوضيح، والحاصل: أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل، فلا تدفع له إلا أن تكون قدر عمله. والله أعلم. قاله الخطاب. وقال عبد الباقي: فلا تدفع إلى العامل إلا إن كانت قدر عمله. وفي التوضيح والشارح: إنما تدفع له إن كانت شيئا يسيرا لا يساوي عمله، وقال الشارح عند قوله "وندب إيثار المضطر": يعني أنه يستحب في تفريق الزكاة إيثار المضطر أي المحتاج، وكذا قال مالك: ابن القاسم: ولا يرضخ لغيرهم ممن لا يستحق الزكاة. انتهى.
دون عموم الأصناف؛ يعني أنه لا يندب استيعاب الأصناف الثمانية بإعطاء الزكاة، فيجوز دفع جميعها لصنف واحد إلا العامل، فلا تدفع له إلا إذا كانت قدر عمله كما تقدم، وما ذكره المصنف يفيد أنه لا يستحب مراعاة الخلاف، وفي ذلك خلاف، والراجح منه استحباب مراعاته كما ذكره غير واحد. قاله الشبراخيتي. وتقدم أن أصبغ يقول بندب تعميم الأصناف وهو الذي رد عليه المصنف بقوله: دون عموم الأصناف، وقال عبد الباقي: ثم محل عدم ندب عموم الأصناف، إلا أن يقصد لرعي خلاف الشافعي، فيعمم لندب مراعاته كما ذكره غير واحد. انتهى. والاستنابة، عطف على قوله: "إيثار المضطر"؛ يعني أنه يندب لرب المال أن يستنيب؛ أي يوكل وكيلا يتولى عنه إخراج الزكاة ودفعها، وكره له توليها خوف قصد المحمدة أو خوف الوقوع فيها. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي في كبيره: خوف وقوع المحمدة أي حصولها غَيْرُ خوف قصدها؛ الأول محمود، والثاني مذموم، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مدح المؤمن