صار قضاؤه على السلطان. يحبس فيه، الجملة صفة لمدين، والضمير المجرور بفي عائد على الدين؛ يعني أنه يشترط في إعطاء الزكاة للمدين أمور ثلاثة: أحدها أن يكون هذا الدين يحبس فيه؛ أي شأنه أن يحبس فيه الدين، فيدخل دين الولد على والده فتدفع الزكاة للوالد ليقضي بها دين ولده، وإن كان الولد لا يحبس والده؛ لأن الدين دين لآدمي، وذلك شأنه أن يحبس فيه، وإنما منع من الحبس هنا مانع العقوق. والله سبحانه أعلم. وفي الفيشي على العزية: أنه لا يعطى الوالد من الزكاة ليقضي دين ولده، ويدخل أيضا في قوله: "ومدين", الدين على المعدم الثابت عدمه؛ لأن شأنه أن يحبس فيه كدين الولد على والده، إلا أنه عرض عن الحبس عارض الأبوة، وعارض العدم في المعدم الثابت عسره، واحترز بقوله: "يحبس فيه"، عن دين الكفارات والزكاة، فإنه لا يحبس فيهما كما في الشارح في الصغير، وقيل: إنها تعطى لن ترتب في ذمته دين زكاة وكفارة. قاله الشيخ ميارة.

وقال الإمام الحطاب: وانظر قوله: إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره، ونصه: وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس. انتهى. وقال غير واحد: إنه لا يعارضه كما ظنه الحطاب؛ لأن حبسه ليس لدين الزكاة، وإنما هو لامتناعه من إخراج ما وجب عليه من الزكاة زمن وجوبه، كما قالوا في امتناع الوالد من إنفاقه على ولده إنه يحبس لامتناعه من النفقة. انتهى. قال محمد بن الحسن: وفيه نظر، والظاهر ما ذكره الحطاب كما يدل عليه ما تقدم عند قوله: "لا بدين كفارة أو هدي"، وبه تعلم أن الأولى لو عبر بكونه دين آدمي. انتهى. والذي أشار إليه هو كلام أبي عبد الله بن عقاب من أكابر أصحاب ابن عرفة، قال: دين الزكاة ودين الكفارة يطالب بهما الإمام، ونقل ذلك عن اللخمي والمازري، ونص اللخمي: الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجها ولا توكل إلى أمانته، وهذا هو الأصل في الحقوق التي في الأموال، فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات أو هدي فامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه. وقاله ابن المواز فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها أنها تؤخذ من تركته. انتهى. واستظهر الحطاب أن المُصَادَرَ غارم، قال الأجهوري: كالمتعقب له. وقد مر أن المشهور أن الأسير لا يفك بالزكاة، وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: لا في فساد؛ يعني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015