التعليل بأنه غارم. قاله الحطاب. ولا تصرف في كفن ميت، ولا بناء مسجد، ولا لعبد، ولا لكافر -كما مر- ولا لقاض، ولا لإمام مسجد، ولا لفقيه، ولا لقارئ لأن رزقهم من بيت المال، فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من بيت المال يجوز صرفها لهم. قاله الحطاب. وظاهره أنهم يعطون وإن كانوا أغنياء، قال محمد بن الحسن: وليس بصحيح لأن آية الصدقة محكمة لم ينسخها شيء بإجماع، قال في المعيار: ولا يجوز إعطاء الزكاة لأهل الفقه أو الجاه أو غير ذلك، وإنما تعطى كما أمر الله للفقراء والمساكين, وقد مر هذا وقد مر أنه نقله الجنان عن الحفيد، وأنه ليس هو المذهب، وأنه لا تجوز الفتوى به على أن الحفيد إنما حكى الخلاف فقط، ولم يقل: الإعطاء هو المذهب ولا رجحه، قال عبد الباقي: وأشعر قوله: "أو فك أسيرا"، بجواز دفعها لمن اشتراه من الكفار بفداء في ذمته -أي الأسير- وهو كذلك لأنه غارم. انتهى.
وقد مر هذا عن الحطاب وهو متفق عليه،
وبما قررت علم أن قوله: لم يجزه, جواب الشرط، فهو راجع للمسألتين، أعني قوله: "وإن اشترطه له"، وقوله: "أو فك أسيرا"، وقد مر أن الأسير إذا أطلق بدين عليه فإنه يعطى من الزكاة؛ لأنه غارم، وظاهر ذلك أنه يشمل زكاة نفسه وزكاة غيره، وبه صرح عبد الباقي. وأشار إلى المصنف السادس بقوله: ومدين. وهو المشار إليه بقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}؛ يعني أن من مصارف الزكاة المدين فيعطى منها ما يوفي دينه، والمدين من عليه دين بفتح الدال؛ وهو ما أجل كالمدينة بالكسر، وجمع الدين أَدْيُنٌ وَدُيُونٌ ودنته بالكسر، وأدنته: أعطيتة إلى أجل، ورجل داين ومدين ومديون ومدان وتشدد داله: عليه دين أو كثيرة، وادان وأدان واستدان وتدين: أخذ دينا، ورجل مديان: يقرض كثيرا ويستقرض كثيرا ضد، ويشترط في الدين الإسلام والحرية وعدم بنوة لهاشم كما في الفقير.
ولو مات؛ يعني أن الزكاة تصرف للمدين فيقضى بها دينه حيا كان أو ميتا، وقوله: "ولو مات" هو قول ابن حبيب وهو الأصح، وقال محمد: لا يقضى منها دين الميت، وعليه رد المصنف بلو، وقوله: "ولو مات"؛ أي لأن الميت أحق بالقضاء، وكان امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المدين قبل نزول الآية؛ يعني آية الصدقة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}. الآية. ثم