عن زكاته الواجبة عليه، ولكن يمضي عتقه ويكون الولاء له أي للمعتق نفسه؛ لأن الولاء لمن أعتق, وقوله: "وإن اشترطه له"، هذا هو المشهور، وقال أشهب: يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين، وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه، فقال: من اشترى رقبة من زكاته ثم قال: هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه، واختلف إذا قال: حر عني وولاؤه للمسلمين، ثم ذكر القولين واختار الإجزاء، ثم قال: ولو كان له عبد يملكه، فقال: هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا. قاله الحطاب. وجعلي قوله: "وإن اشترطه"، شرطا وجوابه: "لم يجزه"، هو الصواب كما قاله الرماصي. ونصه: والصواب أنه شرط، جوابه: لم يجزه، والضمير للعتق، وعليه الشراح كلهم، قال في المدونة: وإن أعتق عن نفسه أعاد ولم يجزه؛ لأن الولاء له، وأما جعله مبالغة ويكون الضمير البارز في الفعل للولاء فإنه -وإن كان صحيحا في نفسه- لا يلتئم مع ظاهر المصنف؛ إذ يصير قوله: "أو فك أسيرا"، محذوفة منه أداة الشرط.
أو فك أسيرا، قوله: "أو فك" عطف على اشترطه؛ يعني أن من فك بزكاته أسيرا من المسلمين في أيدي العدو لا تجزئه زكاته، والفك ماض، وهذا هو المشهور، ومقابله لابن حبيب قائلا: هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا، ووافقه ابن عبد الحكم، قال الحطاب: ولو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها، ولو افتقر لم يعطها، وفرق بعودها له وفي الفداء عادت لغيره. قاله في الشامل. ونقله ابن يونس. انتهى.
قال محمد بن الحسن: هذا لابن عبد الحكم، ومذهبه جواز فك الأسير بالزكاة مطلقا كالعتق فهو مقابل, وبهذا يسقط تنظير الشيخ سالم، هل هذا وفاق أو مقابل؟ ولو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا لأنه غارم. قاله ابن عرفة. عن ابن حارث. نقله الحطاب. قال: ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، ونصه: قال أبو علي ابن قداح: وأما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم، فإنه يعطى من الزكاة لأنه غارم، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين (?) في تلك البلاد أنه يعطى، كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة، ومن