الرقيق يعتقون: تأمل قوله شراء فلو كان عنده عبد فأعتقه عن الزكاة فليس من الرقاب، وقد وقع ما يوهم الخلاف فيه. انتهى. وعلى هذا التقرير تكون "منها"، متعلقة بيعتق.
لا عقد حربة فيه؛ يعني أنه يشترط في الرقيق الذي يشترى من الزكاة ويعتق أن يكون لا عقد حرية فيه؛ أي يشترط فيه أن لا يكون ذا شائبة حرية من كتابة أو تدبير أو إيلاد أو عتق لأجل أو تبعيض. وفي النوادر: ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا فأعتقه، فعلى قول مالك الأول: لا يجزئه ويرد، وعلى الآخر لا يجزئه ولا يرد، وكلام المصنف يحتمل الرد وعدمه؛ إذ ليس فيه تعرض لرد العتق وعدمه وإنما فيه التعرض لعدم الإجزاء. كما قاله عبد الباقي عن الشيخ سالم. وانظر لو اشتراه على وجه يعتق فيه بمجرد الشراء كقوله: إن اشتريته فهو حر عن زكاتي، هل يجزئ أم لا؟ والظاهر الأول، واستظهر بعض مشايخي الثاني، وينبغي فيه جري التأويلين الآتيين في قوله: وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان، فإن دفعها للحاكم فاشترى بها من يعتق على الدافع بالشراء وأعتقه الحاكم جاز لأنه فك رقبة والولاء للمسلمين. قاله اللخمي. كما في أحمد، وهو ظاهر لأن شراءه كالحكم، ولأنها دخلت في ذمته بإعطائها له، فشراؤه اجتهاد وحكم، ولذا بنى المصنف يعتق للمجهول ليفيد أنه لا فرق بين أن يعتقه الإمام أو المتصدق، ولا يقاس عليه ما إذا اشترى به المزكي من يعتق عليه بنفس الشراء لأنه قياس فاسد لوجود النص، بخلافه لنقل الجزولي عن مالك المنع، والفرق ظاهر مما تقدم. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني وشرح عبد الباقي.
وقال ابن الحاجب: وفي المكاتب والمدبر والمعتق بعضه، ثالثها إن كمَّل عِتقَه أجزأ وإلا فلا. انتهى. ووولاؤه للمسلمين؛ يعني أن هذا الرقيق الذي أعتق من الزكاة ولاؤه للمسلمين وليس للمزكي؛ لأن المال للمسلمين فالولاء لهم، وإن اشترط المزكي الولاء لنفسه فالشرط باطل والزكاة مجزئة والولاء للمسلمين.
وإن اشترطه له؛ الضمير في له للمزكي، واللام فيه بمعنى: عن، والضمير البارز في الفعل -أعني اشترطه- عائد على العتق، والمستتر عائد على المزكي والجملة شرطية استينافية، وجوابها قوله الآتي: لم يجزه؛ يعني أن الشخص إذا اشترى من الزكاة رقيقا وأعتقه، واشترط أنه معتق له عن نفسه: فإنه لا يجزئه، وصورة هذا أن يقول: أنت حر عني وولاؤك للمسلمين, فلا يجزئه العتق