تقرير الشارح، فإنه قال عند قوله "يعتق منها": أي يشترى منها ويعتق وهو ظاهر، وقوله: "يعتق"، يحتمل كونه حالا وهو قول الخرشي، ويصح أن يكون صفة ثانية لرقيق.
وعلم مما قررت أنه لابد أن يشترى الرقيق من الزكاة ويعتق، وأما لو أعتق رقيقا لم يشتره من الزكاة ونوى به الزكاة فإنه لا يجزئه، وقال الأمير: وهل لابد أن يشترى منها أو يكفي عتق من عنده؟ خلاف حكاه الرماصي، وإيضاح كلام المصنف أن من مصارف الزكاة رقيقا مؤمنا وكيفية ذلك أن يشتري الوالي أو من ولي زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا مؤمنا ويعتقه، وبنى المصنف يعتق للمجهول للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يعتقه الإمام والمتصدق، وما فسر به المصنف الرقبة من أن معناها أن يشترى بالزكاة رقيق ويعتق هو المشهور، وقيل: المراد بذلك إعانة المكاتبين في آخر كتابتهم بما يعتقون. قاله الشارح. وقوله: "مؤمن"، هو المشهور؛ لأنها تقوية للمسلمين فلا يُقَوَّى بها كافر. ابن الحاجب: بشرط الإسلام على المشهور، وفي إجزاء المعيبة قولان، وقوله: "ولو بعيب"، نكره ليشمل الخفيف وغيره، كالعمى والزمانة، ورد المصنف بلو قول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا، وقول ابن القاسم باغتفار الخفيف فقط، وما اختاره المصنف وهو قول ابن حبيب باغتفار العيب مطلقا عزاه اللخمي لمالك وأصحابه، ونقله الباجي عن ابن حبيب عن مالك وأصحابه. قاله محمد بن الحسن. فقد اقتصر عليه المصنف، وقوله: "ورقيق مؤمن"، قال عبد الباقي: وظاهر المصنف ولو هاشميا وهو كذلك فيما يظهر. انتهى.
قال محمد بن الحسن: أي كما لو تزوج هاشمي أمة غيره فولده هاشمي رقيق لسيدها، وقوله: وهو كذلك غير صحيح، لما تقدم أن كونه غير هاشمي شرط في الجميع، نص عليه ابن عبد السلام. انتهى. وقوله: "منها"، قد مر الكلام على أنها متعلقة بيشترى مقدرة، وفي حاشية الرماصي ما يخالف ذلك كما مرت الإشارة إليه، ونصه: عبارة أهل الذهب يشترى ويعتق، وحاد المؤلف عن تلك العبارة فَعَمَّمَ لقول أبي الحسن سَوَّى اللخمي بين شرائه منها وعتق المالك له بقيمته عن زكاته، ويدخله ما يدخل من أخرج عن زكاته عرضا، وقد يقال: هذا أخف لأن الرقبة مما تصرف فيه الزكاة وهو ظاهر، وبهذا يندفع قول الأجهوري: أخل المؤلف بقيد؛ وهو أن يشترى فلا يجزئ أن يعتق ما ملكه بغير شراء منها. وقال الرصاع في قول ابن عرفة شراء