فعلى الثاني لا يعطون الآن، وعلى الأول يعطون إن علم من حال المعطي التألف للإسلام بالإعطاء، وهذا هو مقتضى الشارح وهو الملائم لجعله شرطا، ثم إذا أعطي ولم يسلم نزعت منه. انتهى.

قوله: هل المراد بالحاجة الخ هذا الاحتمال غير ظاهر بل غير صحيح, فتأمله إذ لا يليق أن يكون بهذا المعنى شرطا لأنه حينئذ محتاج إليه دائما، وكلام الأئمة كالصريح في الثاني. قاله محمد بن الحسن. وقوله: "مؤلف كافر ليسلم"، فيه أن القلوب تميل إلى من أحسن إلى أهلها وتحبه، فقد قال صفوان: (أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي (?))، وأعطى نوفل بن مخرمة والحارث بن بشير في حالة الكفر, وأعطى بعض رجال من قريش ومن العرب، ولم يزل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى كثر المسلمون فقطعه عنهم، فكلمه في ذلك أبو سفيان بن حرب وكان معهم، فقال عمر: قد أغنى الله عنك وعن أصحابك فأعز الإسلامَ وأهلَه. انتهى. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الجلال السيوطي عند قول الله عز وجل: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}؛ أي الصدقة من جاب، وقاسم، وكاتب، وحاشر، والمؤلفة قلوبهم ليسلموا أو يثبت أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام، والأول والآخر لا يعطيان اليوم عند الشافعي لعز الإسلام، بخلاف الآخَرَيْنِ فيعطيان على الأصح. انتهى. وأشار إلى المصنف الخامس من الأصناف الثمانية بقوله: ورقيق مؤمن يعني أن من الذين تصرف لهم رقيق أي إعتاق رقيق، بشرط أن يكون مؤمنا ففيه حذف مضاف فهو كقوله: "وراكد يغتسل فيه"، ولا فرق بين الرقيق المعيب وغيره عند ابن القاسم، خلافا لأصبغ القائل بعدم إجزاء الرقيق المعيب، وعليه رد المصنف بالمبالغة في قوله: ولو بعيب, قال الشارح: والأول أظهر لأن المعيب أحوج إلى الإعانة، وقوله: "ورقيق مؤمن"، هو المراد بقول الله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ}، ومعناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة. ويعتق, فقوله: منها, أي من الزكاة متعلق بيشترى مقدرا كما أشرت إليه في الحل، وهو الذي يدل عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015