كلامه وكلام الشيخ عبد الباقي أن حارس المالية كذلك؛ أي إن أعطي بوصف الفقر جاز. والله سبحانه أعلم. ومؤلف، هذا هو المصنف الرابع المذكور، بقوله عز وجل: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}؛ يعني أن من المستحق للزكاة المؤلفة قلوبهم، تستمال قلوبهم بإعطاء الزكاة لهم ليركنوا إلينا ويألفونا وفسرت الآية بأنهم كفار نتألفهم بإعطائها ليسلموا، وهذا التفسير هو الذي ذكره المصنف بقوله: كافر ليسلم؛ أي المراد بقولي مؤلف كافر يتألف؛ أي تطلب مؤالفته؛ أي ركونه إلينا بإعطاء الزكاة، فيميل قلبه إلى الإسلام، فقوله: "كافر"، إما خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو، أو عطف بيان. والله سبحانه أعلم. وظاهر التعليل عدم اشتراط الحرية في المؤلفة قلوبهم، سواء فرعنا على أن المراد بهم الكفار ليرغبوا في الإسلام أم لا. قاله الشيخ ميارة. وما مشى عليه المصنف هو أحد أقوال ذكرها ابن عرفة، والثاني أنهم حديثوا عهد بإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، والثالث أنهم مسلمون لهم أتباع كفار، ومقتضى عزو ابن عرفة أن الثاني هو أرجح الأقوال؛ لأنه عزاه للباجي عن أهل المذهب، ولابن زرقون عن ابن مزين عن ابن القاسم، وعزا ما مشى عليه المصنف لابن حبيب، وعزا الثالث لنقل اللخمي، وإذا أعطى الكافر للتألُّف ولم يسلم، فينبغي أن يرجع عليه لأنه أعطي على معنى لم يحصل، وإذا علمت هذه الأقوال وعزوها علمت أن في اقتصار المصنف على ما لابن حبيب تبعا لتصدير ابن الحاجب به نظرا. قاله بناني.

وحكمه باق؛ يعني أن هذا الحكم أي جواز إعطاء الزكاة لهذا الكافر ليسلم باق؛ أي لم ينسخ، وهذا قول عبد الوهاب، وصححه ابن بشير وابن الحاجب، والراجح خلافه. ابن عرفة وفي انقطاعهم بفشو الإسلام فلا يعود حكمهم، وعوده إن احتيج إليهم قول أصبغ مع الباجي عن المذهب؛ ورواية ابن رشد وابن زرقون عن القاضي. انتهى. وقال القباب في شرح قواعد عياض: والمشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام، وقال عبد الوهاب: إن دعت الحاجة إلى استيلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم، وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية، فكان على المصنف الاقتصار على المشهور أو يذكره وينبه على ترجيح اللخمي. نقله محمد بن الحسن. وقوله: "وحكمه باق"؛ أي لم ينسخ، قال عبد الباقي: خلافا لأبي حنيفة إن احتيج له كما في ابن الحاجب، وانظر هل المراد بالحاجة له دخوله في الإسلام لإنقاذهم من الكفر أو إعانته لنا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015