عليها بجزء منها كربع أو خمس لما في ذلك من الجهل بقدر الأجرة. قاله الشيخ ميارة. وتقدم المؤلفة إن وجدوا على الفقراء؛ لأن الصون من النار مقدم على الصون من الجوع، كما يبدأ بالغازي أي حتى على العامل إن خشي على الناس، ويقدم ابن السبيل إذا لحقه ضرر على الفقير لأنه في وطنه. قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره.
وأخذ الفقير بوصفيه؛ يعني أن العامل إذا كان فقيرا، فإنه يأخذ بوصفيه؛ وصف الفقر، ووصف العمل حيث لم يغنه حظ العمل، وكذا كل من جمع بين وصفين، ولا يأخذ منها العامل إذا كان مديانا إلا بإعطاء الإمام. ابن رشد: لأنه يقسمها فلا يحكم لنفسه، قاله الحطاب. وتعليله يقتضي أنه لا يأخذ منها بوصف الفقر إلا بإعطاء الإمام. قاله الشيخ سالم. قاله عبد الباقي. وقال الأمير: وأخذ ذو أوصاف بها إلا فقيرا كفاه وصف آخر لسنة لزوال الفقر. انتهى.
وبما قررت علم أن قوله: "الفقير"، صفة لموصوف محذوف؛ أي أخذ العامل الفقير؛ واعلم أن من له وصفان فأكثر يأخذ بهما أو بها عاملا أو غيره، وقوله: "وأخذ الفقير بوصفيه"، هو المشهور، قال الشارح: يريد أن العامل إذا كان فقيرا فإنه يجوز أن يأخذ الزكاة بوصفي العمل والفقر، وهو المشهور، وقيل: إنما يأخذ بأكثرهما استحقاقا، فإن كان بوصف الفقر يستحق أكثر أخذ به فقط، وإن كان بوصف العمل يستحق أكثر أخذ به وصار غنيا، وقيل: يعطى بحسب اجتهاد الإمام. انتهى. وقال الشبراخيتي: "وأخذ الفقير بوصفيه"؛ أي وصف الفقر والعمل إذا لم يغنه حظ العمل، وكذا كل من جمع بين وصفين، وينبغي إلا أن يكون الأخذ بأحدهما يغنيه، وإذا كان العامل مديانا فلا يأخذ لغريمه منها إلا بإعطاء الإمام بالاجتهاد، ولا مفهوم لقوله: "بوصفيه"، وكذلك بأوصافه إذا كان في المال سعة, ولم يكن ما يأخذه بأحد الأوصاف يكفيه.
ولا يعطى حارس الفطرة منها؛ يعني أن الحارس لزكاة الفطر -أي الحافظ لها- لا يعطى أجرة على حفظه لها منها أي من الفطرة، بل يعطى أجرته من بيت المال، وقوله: "حارس الفطرة", وكذلك جباتها، ولا مفهوم للفطرة، وكذا زكاة المال لا يعطى حارسها منها، وقد تقدم عن الحطاب قول: بأن حارس المالية يعطى منها. نقله عن الشامل. وقوله: "ولا يعطى حارس الفطرة منها"؛ أي بوصف الحراسة، وأما بغيره كالفقر فيعطى منها. قاله الشيخ إبراهيم. ويتحصل من