غير هاشمي؛ يعني أنه يشترط في العاملين على الزكاة أن يكونوا من غير بني هاشم -أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم- لحرمتها على آله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هي أوساخ الناس؛ وهي تنافي نفاسة أهل البيت، فإن قيل: يأخذونها على أنها أجرة عمل لا على أنها زكاة، بدليل أنه يستعمل عليها الغني؟ فالجواب: أنهم ينزهون عنها ولو أخذوها أجرة لأنها أوساخ الناس وهم يجنبون ذلك، وبهذا اتضح الفرق بين الهاشمي والغني، كما قاله أحمد.
وقوله: "غير هاشمي"؛ أي فلا يستعمل جابيا أو مفرقا ونحوهما مما يعد به عاملا، أما في غير ذلك فيجوز. الباجي: يجوز أن يستعمل في الحراسة والسوق الهاشمي والذمي؛ لأنها إجارة محضةٌ انتهى. قاله الرماصي. وكافر؛ يعني أن العامل على الزكاة يشترط فيه أن يكون غير كافر، فيشترط فيه أن يكون مسلما حرا ذكرا بالغا غير فاسق وغير هاشمي، وقد أشعر إتيانه بالأوصاف مذكرة باشتراط ذكوريته، وقد نص ابن عرفة على اشتراط الذكورية. قاله عبد الباقي.
ويستفاد من كلام المصنف في المفقود حيث جعله حاكما أنه لابد من بلوغه، واشتراط كونه غير فاسق كما في الشبراخيتي لأن الفاسق لا أمانة له، وعلم من تفسير العدل بأنه العدل فيما ولي فيه أنه لا يستغنى عن قوله: وكافر، وقال الخرشي: ولا يستعمل عليها عبد، ولا كافر، ولا امرأة، ولا صبي، ولا فاسق، فإن استعملوا أعطوا أجر مثلهم من غيرها أي من حيث يعطى العمال والولاة, وذلك من الفيء. انتهى. وقال الشارح؛ لا يجوز استعمال عبد ولا كافر فيها. محمد: إذ لا حق لهما في الزكاة، فإن استعملا رُجِعَ عليهما بما أخذاه وأعطيا أجرتهما من الفيء، وقال محمد بن نصر: يجوز، وقد نص اللخمي وغيره على منع استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. انتهى.
وإن غنيا، مبالغة في أن الجابي أي العامل على الزكاة من مستحقي الزكاة فقيرا كان أو غنيا، يعني أن العامل على الزكاة لا يشترط فيه أن يكون فقيرا، بل يجوز أن يكون العامل عليها غنيا كما يجوز أن يكون فقيرا، ويعطى منها في الحالتين؛ لأنها أجرته فلا تنافي الغنى.
وبدئ به؛ يعني أنه يبدأ بالعامل في إعطاء الزكاة؛ أي يقدم في الإعطاء ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل، ثم بالمساكين والفقراء على العتق لأن سد خلتهم أولى، ولا يستأجر العامل