يعطون من الزكاة لو كانوا أغنياء، وليس بصحيح لأن آية الصدقة محكمة لم ينسخها شيء بإجماع، قال في المعيار: لا يجوز إعطاء الزكاة لأهل الفقه أو الجاه أو غير ذلك، وإنما تعطى كما أمر الله للفقراء والمساكين. انتهى. وما نقله الجنان عن الحفيد ليس هو المذهب، ولا تجوز الفتوى به على أن الحفيد إنما حكى الخلاف فقط، ولم يقل الإعطاء هو المذهب ولا رجحه كما نقل عنه الجنان، وقوله: "وجاب ومفرق"، قال في الشامل: ولا ينبغي له أن يأكل ولا ينفق إن كان الإمام غير عدل, وإلا جاز. انتهى. وقال في العتبية: قلت: فإن كان العامل عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذه الغارمون؟ قال: لا، إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد، قال ابن رشد: إنما قال إن العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها، فلا يحكم لنفسه، ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له لعمالته. انتهى. قاله الحطاب. خبر مبتدإ محذوف؛ أي وكل منهما حر؛ يعني أنه يشترط في الجابي والمفرق أن يكون كل منهما حرا, فلا يستعمل عليها عبد.

واعلم أن المراد بالجابي من له عمل في الزكاة كما تقدمت الإشارة إليه، فيشمل الكاتب والحاشر، فلابد من حرية كل، ابن القاسم: ولا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني، فإن فات ذلك أخذ منهما ما أَخَذَا وَأُعْطيَا من غير الصدقة بقدر عنائهما. انتهى. قاله في النوادر. قاله الحطاب. وقال في الشامل: ولو استُعْمِلَ عَبْدٌ أو نصراني فأجرته من الفيء لا منها على الأصح، ويرد ما أخذ منها. عدل؛ يعني أنه يشترط في العامل على الزكاة أن يكون عدلا أي سالما من الحيف فيما ولي عليه: فعدالة الجابي في جَبْيهَا، وعدالة المفرق في تفرقتها، وليس المراد عدل الشهادة، وإلا كان قوله وكافرٍ مكررا، واقتضى أنه يعتبر فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه، وليسَ كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله: وكافر مكررا أيضا، ولم يصح قوله: "حر"؛ لأن العبد عدل رواية. قاله الشبراخيتي.

عالم بحكمها؛ يعني أنه يشترط في العامل على الزكاة أن يكون عالما بحكمها أي يعرف قدر ما يؤخذت والقدر الذي تؤخذ فيه، ومن تدفع له، ومن تؤخذ منه ليلا يأخذ غير حق أو يمنع مستحقا أو يضيع حقا، وقال الأمير: إن تولية العامل الفاسق فسق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015