وقال الأمير: وإنما يأخذان أي الفقير والمسكين كفاية سنة، ولم يبق بعدُ وَصْفُهُمَا حتى يأخذان زيادة. انتهى. وقال الحطاب: قال في الذخيرة: وإذا أعطي المحتاج، فروى ابن نافع: ذلك غير محدود ويعطيه قوت السنة بقدر المقسوم، وقد تقل المساكين وتكثر، وروى المغيرة: لا يعطى نصابا، وقاله أبو حنيفة؛ لأن الدفع بوصف الفقر فلا يخرج به عنه، وعلى الأول يعطيه قوت السنة، وإن اتسع المال زاد ثمن العبد ومهر الزوجة، وفي الجواهر: يعطى الغارم قدر دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما، والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله, والغازي قدر ما يقوم به حالة الغزو، والمؤلفة بالاجتهاد، والعامل أجرة مثله، ومن جمع وصفين استحق سهمين، وقال سند: قال ابن القاسم: يعطى منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته. انتهى. ويأتي الكلام في دفعها جميعها للعامل عند قوله: "وندب إيثار المضطر"، وفي النوادر عن علي وابن نافع: كم أكثر ما يعطى الفقير منها والصدقة واسعة؟ قال: لا حد فيه وذلك على قدر اجتهاد متوليها، قيل: فيعطي قاسمها للفقير قوت سنة ثم يزيد الكسوة؟ قال: ذلك بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها، ثم قال عنهما: قيل والفقير يعطى منها الشيء الكثير مثل العبد أو ما ينكح به؟ قال: إن كان يسع ذلك للمساكين فيعانوا بذلك لم أر بها بأسا، ولكن أكره أن يأخذ هذا حظ مساكين كثيرة بهذا التفضيل الواسع. انتهى.

وفي البرزلي: وسئل اللخمي عن شيخ زمن له بيت يكريه بنحو الدرهمين في الشهر، وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه، أترى أن يعطى من الزكاة والكفارة وليس له ما يعيش به إلا من كراء ذلك البيت ولا يكفيه؟ فأجاب: إذا كان كسب الشيخ ما ذكرت فهو في عداد الفقراء، فيأخذ الزكاة والكفارة والفطرة. البرزلي: لم يوجب عليه بيع البيت وأكله لأنه عنده لا يكفيه، فأشبه الفقير الذي له القليل. انتهى.

وفي جواز دفعها لمدين؛ يعني أنه اختلف فيما إذا دفع شخص الزكاة لآخر عليه دين للدافع، ثم بعد أن دفعها أخذها الدافع لها من الدين في دينه أخذها مع تراخ أم لا، فأجاز ذلك ابن عبد السلام, وقال: تجزئه، والذي يفهم من كلام الباجي منع هذه الصورة، وقوله: تردد, مبتدأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015