ذلك كلّ عام على ملك الواقف؛ أي عند كلّ طيب إن بلغ جملة ما أخرج نصابا، فإن لم يكن نصابا زكي إذا كان الواقف حيا وعنده ما يكمله، وإلا فلا زكاة، وأما لو أوقف الحب أو الثمر للسلف فإنه لا زكاة في ذلك كما هو مفهوم قوله: "وزكيت عين وقفت للسلف".

وحيوان؛ يعني أن الحيوان الموقوف لينتفع بغلته من لبن وصوف وركوب أو للحمل عليه في سبيل الله، تجب فيه الزكاة ونسله تبع له، ولو سكت عنه. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي عند قوله "وحيوان": أي نعم، ولو عبر به لكان أخصر وأحسن، وقف لينتفع بغلته من لبن وصوف وركوب أو به من حمل عليه في السبيل ونحوه. انتهى.

وقال الأمير: كنبات وحيوان، قال في الشرح: تشبيه في الزكاة على ملك الواقف كلّ سنة في الحيوان، وكل طيب في النبات كأن وقف حوائطه. انتهى. وقول الشبراخيتي: لكان أخصر وأحسن، ظاهر ولكن علم من إتيان المصنف بالحيوان في معرض الزكاة أن المراد به الحيوان الذي يزكى، وهو الإبل والبقر والغنم. وقوله: "وحيوان"، سواء كان الحيوان على هذه الصورة موقوفًا على مجهولين أو معيينين فيزكى على ملك الواقف اتفاقا، قال العدوي قال في المقدمات: وإذا كان المواشي محبسة للانتفاع بغلتها في وجه من وجوه البر، فلا اختلاف أن الزكاة تجب في جميع ذلك كلّ سنة على ملك المحبس، كانت موقوفة لمعينين أو في المساكين وابن السبيل. وحول أولادها حولها. قال اللخمي: لو حبس أربعين شاة على أربعة نفر لكل واحد عشر بأعيانها زكيت؛ لأنه إنما أعطى المنافع والأعيان باقية على ملكه. ابن القاسم: وإن وقفت الأنعام ليكون غلتها من لبن أو صوف ونحوه تفرق على معينين، أو على غير معينين فالزكاة في الأمهات والأولاد جميعها وحولها واحد؛ لأن ذلك موقوف. انتهى. ابن الحاجب: وتزكى الإبل الموقوف منافعها وأولادها اتفاقا، وأما إن وقفت لتفرق أعيانها، فقال في المدونة: وأما إن وقفت الدنانير والماشية لتفرق في سبيل الله أو على المساكين أو لتباع الماشية ويفرق الثمن، فلا زكاة فيما أدركه الحول من ذلك. قاله الخرشي.

وقال محمد بن الحسن: مذهب المدونة أن عدم زكاتها إنما هو إذا وقفت لتفرق على غير معينين، وأما إن وقفت لتفرق على "عينين فإن من نابه منهم نصاب زكاه، وقد مر أن قوله: "ولا موصى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015