بتفرقتها"، خاص بالعين، وقال الخرشي عن الزرقاني: وينبغي أن يكون الإيصاء بالتفرقة كالوقف، وفي الحطاب: وأما إن وقف لتفرق عينه، فقد تقدم حكمه عند قوله: ولا موصى بتفرقتها. انتهى. فأفاد أن الحيوان إذا وقف لتفرق أعيانه كما إذا أوصى به لتفرق أعيانه، وقد قدمت هنالك أن الحيوان الموصى به ليفرق على غير معينين لا تجب فيه الزكاة، وعلى معينين تجب على المعتمد على من نابه منهم نصاب، وأما على غير معينين فلا زكاة، وأما العين فلا زكاة فيها مطلقًا، كانت لتفرق على معينين أو غيرهم، ومقابل المعتمد أن الماشية كالعين لا زكاة فيها مطلقا، كانت لتفرق على معينين أو غيرهم.
أو نسله؛ يعني أنه إذا وقف نسل الحيوان لينتفع بغلته كصوف أو لبن أو ركوب أو حمل عليه، فإنه تجب فيه الزكاة فالنسل هو الموقوف، وأما إن كان النسل ليفرق، فإن كان على معينين فلا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها حول من وقت الولادة، كذا نقله ابن يونس. قاله الحطاب. وفي الشبراخيتي، وغيره: أن الحيوان الموقوف ليفرق نسله يزكى؛ أي الحيوان كأن يقول نسل حيواني، هذا في عام أو عامين، أو على الدوام يعطى للفقراء مثلا، وليس له التصرف في الأمهات ببيع ولا بهبة مثلا، وهذا لا يستلزم وقفها. والحيوان يقع على الواحد والجمع، وجمعه حيوانات وهو الجسم النامي المتحرك بالإرادة، والنسل الولد جمعه أنسال، وفي شرح عبد الباقي: وحيوان وقف لتفرقة لبنه وصوفه أو للحمل عليه في السبيل أو لتفرقة نسله، ويصح أن يكون المعنى أن الوقوف النسل الموجود. انتهى. قوله: أو لتفرقة نسله، قال محمد بن الحسن: هذا الحمل وإن كان صحيحا في نفسه إلَّا أنه في غاية البعد من كلام المصنف، فالصواب حمله على الوجه الثاني في كلامه. انتهى. على مساجد، راجع لقوله: "كنبات"؛ أي كنبات موقوف على مساجد؛ يعني أن ما يحصل من النبات الموقوف على مساجد أو مسجد يزكى على ملك الواقف؛ أي إن حصل في ثمره خمسة أوسق فأكثر زكي، وإلا فلا، إلَّا أن يكون عند الواقف ما يكمله نصابا.
أو غير معينين، عطف على مساجد؛ يعني أن النبات إذا كان موقوفًا على غير معينين كالفقراء والمساكين والغزاة وبني تميم وبني زهرة، فإن ما حصل منه يزكى على ملك الواقف أي إن بلغ