القراض الخ، يريد حيث احتكرا أو العامل. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وقفت" الوقف ما ينتفع به مع بقاء عينه حقيقة أو حكما كالدنانير والدراهم؛ لأن مثلها يقوم مقامها، وإذا أوصى بمال أو دفعه لشخص ليشتري به مالًا ويوقف فحال الحول على المال قبل الشراء زكى، قال في النوادر: ولو أوجب التحبيس في مال قاض فأوقفه إلى أن يشتري به أصلا محبسا، فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره. قال: وفيها الزكاة، يريد منها إذا أتى لها حول. انتهى.
ويريد بقوله -والله أعلم-: فذلك جائز؛ أي إذا أشهد بذلك. قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ الأمير: زكيت عين وقفت للسلف على ملك ربها، فتضم لماله إن نقصت كلّ عام إلَّا أن تسلف وتقبض بعد أعوام فلواحد. انتهى. وقوله: "وزكيت عين وقفت للمسلف"، صريح في ضعف التردد. كنبات، المراد بالنبات الزرع والحوائط؛ يعني أن الشخص إذا أوقف زرعا أو حوائط على أن ما يخرج منها يعطى للفقراء -مثلا-، فإنه يزكى ما يخرج من ثمر أو حب إن كان في جملته نصاب، ويزكيه الواقف منه وإن لم يكن في جملته نصاب ضمه الواقف لما يكمله إن كان عنده ما يكمله. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الخرشي: وأما الزرع فهو أن يوقف الحب تحت يد شخص ليزرعه، ويفرق ما يخرج منه كلّ سنة ويبقي الزريعة، فيجب على المتولي أن يزكي الخارج كلّ عام، وأما لو وقف الحب على من يتسلف منه فلا زكاة كما يفيده مفهوم قوله: "وزكيت عين وقفت للسلف"، وقال عبد الباقي: وقوله: "كنبات"، فيه تصريح بضعف التردد الآتي في باب الوقف، وهو قوله: وفي وقف كطعام تردد. انتهى. قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل لا دليل فيه على ذلك أصلا، كيف ولم يفسر ابن غازي والمواق قوله: "كنبات"، إلَّا بقول المدونة: وتؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله: "كنبات"، ما نصه: وقف ليزرع ويفرق ما يخرج منه للفقراء أو لمسجد مثلا، وكذا حوائط وقفت لتسقى وتعالج وتفرق ثمرتها. انتهى.
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: يتضح من كلامهم هنا أن معنى قول المصنف: "كنبات"، أنه أوقف حوائط تعطى ثمرتها كلّ عام للفقراء أو لمسجد أو في سبيل الله، أو أوقف مزرعة يزرع فيها ويعطى ما يخرج منها من الزرع كلّ عام للفقراء أو لمسجد أو نحو ذلك، فإنه يزكى ما يخرج من