قال عبد الباقي وغيره: بناء على ضعيف، وهو عدم اشتراط حلول حول ما يجعل في الدين. انتهى. قال محمد بن الحسن: هذا نحو ما تقدم قريبا عن ابن عاشر. انتهى. والذي أشار إليه عن ابن عاشر هو قوله: كأن المصنف حكى المسائل كما وجدها، مع أن بعضها مبني على اشتراط كمال الحول، وبعضها مبني على عدمه. انتهى. قال محمد بن الحسن: ويمكن إجراء هذه المسألة؛ يعني قوله: "ومدين مائة" الخ، على المشهور بأن يحمل على أنه تداين بعد أن ملك المائة الأخيرة. قاله بعض الشيوخ. ويشهد له ما تقدم عن المقدمات عند قوله: "كسلعه ولو بارت". انتهى. والذي تقدم عند قوله: "كسلعه ولو بارت"، هو أن الذي يقومه الدين من سلعه هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه، وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال، وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه، ولا يسقط من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته. نص عليه ابن رشد في المقدمات. انتهى.
وزكيت عين وقفت للسلف؛ يعني أن العين الموقوفة أي المحبسة للسلف، بأن وقفها شخص على أن تُتسَلَّفَ ثم يَرُدُّ من تَسَلَّفَهَا مثلها، تزكى على ملك ربها إذا بلغت نصابا، وإلا فلا تزكى إلَّا أن يكون عند ربها ما يضمه إليها إن كان من أهل الزكاة، قوله: "وزكيت عين" الخ، وتخرج زكاتها منها سواء كانت على معينين أو مجهولين، وتزكى لحول من يوم زكاها الواقف أو ملكها، وَوَقْفُهَا لا يسقط زكاتها على ملك الواقف منها كلّ عام إن لم تسلف، فإن تسلفها شخص زكيت إن قبضت منه نصابا ولو بعد أعوام لحول واحد، ويزكيها المتسلف أيضًا إن كان عنده ما يجعل في الدين، ويزكي أيضًا ربحها إن مر لها حول عنده من يوم تسلفها، فحول ربحها معتبر من يوم تسلفها كحولها، ولو ردها قبل حولها لقوله فيما تقدم: "وضم الربح لأصله"، وهذا يخالف ما تقدم في القراض من أن العامل في القراض يستقبل بما نابه من الربح حولا بعد المفاصلة لأنه أجير على الخلاف المتقدم. واحترز بقوله: وقفت للسلف عن الموصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم، فلا زكاة فيها كما مر في قوله: "ولا موصى بتفرقتها"، وكذا لا زكاة في الموصى بتفرقتها في سبيل الله. قاله عبد الباقي. قوله: وهذا يخالف ما تقدم في القراض من أن العامل في