وقال علي الأجهوري: أدخلت الجعل إذا حدد بثلاث سنين، واشترط له الترك متى شاء وجعل كلّ سنة تستحق بآخرها، وأما إن كان لا يستحق إلَّا بتمام الدة فإنه إذا مرت الثلاثة على الستين فلا تجب عليه زكاة في شيء من الأعوام المذكورة. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قوله: فإن تمت الثلاثة زكى عن الحول الثاني أيضًا الخ، الظاهر على قياس ما بعده أنه بمضي شهر من الثالث يزكي مناب مثله من الثاني، وهكذا، وقوله: فيزكي ما ينوب العام الأول الخ، وقع في هذا الكلام نقص، وذلك أنه عند العام الأول يزكي قدر قيمة الدار لأنَّها تجعل في الدين ثم ما بقي من الستين يزكي منه ما ينوب العام الأول، وكونه بمضي شهر من العام الثاني يزكي مناب مثله من العام الأول، قال ابن رشد: هو الآتي على قول مالك في المدونة. انظر المواق. وقوله: وما ذكره المصنف من سقوط الزكاة مشهور الخ، اعتمد المصنف في سقوط الزكاة قول ابن رشد في البيان: إن الذي يأتي على مذهب مالك في المدونة في الذي وهب له الدين بعد حلول الحول على المال الذي بيده أوأفاد مالًا أنه يستقبل. انتهى. نقله في التوضيح. وقوله: وفي المواق ما يفيد الخ، ما نقله عن المواق إنما وقع له في بعض نسخه، اعتمد فيه ما نقله عن المقدمات، وقد وقع له فيه تصحيف كما ذكره مصطفى، وفي كثير من نسخ المواق اقتصر فيها على نقل كلام التوضيح السابق عن البيان، وهو الصواب. قاله محمد بن الحسن.
وقال الحطاب: واحترز بنفسه مما لو آجر عبده أو دابته، فإنه يكون عنده ما يجعله فيه، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني. والله أعلم. انتهى.
وبما قررت علم أن قوله: فلا زكاة، جواب الشرط، أعني قوله: "وإن وهب الدين"، فهو راجع للمسائل الثلات، أعني قوله: "وإن وهب الدين"، وقوله: "أو ما يجعل فيه" الخ، وقوله: "أو مر لكمؤجر نفسه"، وعبارة الشارح جواب عن المسائل الثلاث. انتهى.
ومدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى؛ يعني أن الشخص إذا كان مدينا بمائة دينار، وفي ملكه مائتان إحداهما الأولى ابتداء حولها من المحرم وابتداء حول الأخيرة من رجب، يزكي الأولى المحرمية عند حولها، ويجعل الآخرة الرجبية في الدين على المشهور قبل حلولها،