وقال عبد الباقي: ومفهوم قوله: "حول"، أنه إن مر له حولان فإنه يزكي عن عشري الحول الأول، فإن تمت الثلاثة زكى عن الحول الثاني واستقبل بعشري الثالث عاما، ومفهوم "مؤجر نفسه": أنه لو آجر عبده أو داره لكان له ما يجعله في الدين أو بعضه؛ يعني العبد أو الدار، فيزكي ما ينوب العام الأول، وهل بمجرد مضيه أو بمضي شهر من العام الثاني يزكي مناب الشهر الأول من العام الأول، وهكذا إلى تمام العام الثاني، فيتم عِشْرُو الأول، وهكذا يفعل في العام الثاني في دخول العام الثالث طريقان، ثم على الطريق الثاني إذا تمت زكاة العام الأول بفراغ العام الثاني فإنه يصير حوله في المستقبل بجملته من يومئذ، ولا يقال يزكيه في العام الثالث على حكم زكاته في العام الثاني؛ لأنه استقر له حول، وهكذا يقال فيما بعده، وتقوم الدار وقت الوجوب مهدومة عند ابن القاسم، بناء على مراعاة الطواري.
وقال سحنون: تقوم سالمة. عبد الحق على خلافهما في دار يخشى سقوطها في المدة، فإن لم يخش سقوطها اتفقا على تقويمها سالمة، وقد يبحث في هذا بأن الأولى تقويمها وسطا، وما ذكره المصنف من سقوط الزكاة عن الستين مشهور، وفي الشارح قال مالك: يزكي العشرين التي حصل حولها لأن الغيب انكشف عن أنه مالكها من أول الحول. انتهى. وفي المواق ما يفيد أنه هو الذي تجب به الفتوى، لا ما اقتصر عليه المصنف، ولا ما صوبه ابن يونس من زكاة الستين عند مرور حول، وإن صدر به ابن عرفة، ثم على القول بزكاة العشرين بعد مضي حول يزكي عن الأربعين الباقية كلما مضى شيء من المدة له بال، كشهر ما ينوبه من الكراء إلى أن يزكي جميع الستين بانقضاء الأعوام الثلاثة، ولا يشكل على هذا القول أنه مدين بأربعين، فكيف يزكي عشرين؛ لأنا نقول: بيده ما عليه. كذا ذكروا؛ وهو يقتضي أنه لو عدمت الأربعون لم يزك العشرين التي مر لها حول وهي بيده على هذا القول، قال البدر: الظاهر أن الكاف في كمؤجر داخلة على نفسه، فأدخل بها ولده، وأما إدخالها على مؤجر فلم يظهر لنا ما أراده به، فإن قلت أدخل مسألة الدار -وفيها الأقوال التي في مسألة إيجار نفسه- قلت: المذهب فيها عدم المساواة للمؤجر نفسه، انتهى.