"ولو بهبة" من أن من كان له على رجل دين له أحوال، ووهبه للمدين أنه يزكيه كان له مال أو لم يكن. انتهى. لكن مر ما يفيد أن المعتمد أنه لا زكاة فيه على ربه، ولا على الدين إلَّا أن يكون عنده ما يجعله فيه. قاله جامعه. والله سبحانه أعلم.

أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله، هذا مفهوم قوله: "أو عرض حل حوله"؛ يعني أن المدين المالك للنصاب العين إذا وهب له شيء يجعل فيه دينه ولم يحل عليه الحول في ملكه، فإنه لا زكاة عليه فيما بيده من النصاب العين، وإنما لم يزك لأنه بالهبة أنشأ ملكه للعين التي كانت بيده فصارت كأنها فائدة، فلابد من استقباله بها حولا من يوم ملك مقابلها، وهذا مذهب ابن القاسم كما علمت، وقال أشهب: يزكي ولو لم يحل حوله.

وقد مر توجيه قوليهما فراجعه إن شئت عند قوله: "أو عرض حل حوله". قال الشبراخيتي وغيره: قال ابن غازي: قوله "ولم يحل حوله" منطبق على هبة الدين وهبة ما يجعل فيه، وإنما أفرده لأن العطف بأو. انتهى.

أو مر لكمؤجِرٍ نفسه بستين دينارا ثلاثَ سنين حولٌ: قوله: "أو مر"، عطف على "وهب" من قوله: "وهب الدين"، وقوله: "نفسه"، مفعول "مؤجر". "وحول"، فاعل "مر"، "وثلاث"، ظرف متعلق بمؤجر، "وبستين"، يتعلق بمؤجر أيضًا؛ يعني أن الشخص إذا آجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين، وقبض الستين معجلة ومر عليها حول عنده، فإنه لا زكاة عليه فيها؛ لأن العشرين المقابلة للسنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلَّا بعد مرور الحول، فلم يتم لها حول في ملكه، والباقي من الستين؛ وهو أربعون دينارا دين عليه وليس عنده في يجعله فيها، وإذا حال الحول الثاني زكى العشرين باتفاق، وإذا مر الحول الثالث زكى الأربعين إلا ما تنقصه الزكاة، وإذا مر الرابع زكى الستين. قال الشبراخيتي: وما مشى عليه المصنف ضعيف، والذي تجب به الفتوى كما يفيده كلام المواق: أنه تجب زكاة العشرين دينارا بمرور الحول الأول، ثم يزكي كلّ ما مضى له شيء من المدة له بال، كشهر ما ينوبه من الكراء إلى أن يزكي جميع الستين بانقضاء الأعوام الثلاثة" ولا مفهوم لقوله: "بستين"، ولا لقوله: "ثلاث سنين". انتهى. وسيأتي أن الصواب ما للمصنف. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015