ثياب جسده، ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام، ويبيع عليه ثوبي جمعته إن كان لهما قيمة، وإن لم تكن لهما قيمة فلا يبيعهما، وسيأتي في باب الفلس مستوفى إن شاء الله تعالى. وقوم وقت الوجوب؛ يعني أن هذا العرض الذي يجعل في الدين قيمته إنما تعتبر تلك القيمة وقت وجوب الزكاة، وهو آخر الحول سواء نقصت قيمته أو زادت. على مفلس، متعلق بقوله: "إن بيع"، والجملة بينهما اعتراضية، وقوله: "إن بيع" الخ، أفاد به أن العرض الذي يجعل فيه الدين لا بد أن يكون مما يباع على المفلس، وأن قيمته التي تجعل في الدين تعتبر وقت الوجوب -أي وجوب الزكاة- وهو آخر الحول. لَا آبق؛ يعني أن العبد الآبق لا يجعل في الدين فتسقط زكاة العين التي للمدين؛ لأن الآبق لا يجعل في الدين لعدم جواز بيعه، فلا يرد المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال، والآبق هو العبد الهارب، ومثل الآبق البعير الشارد. وقوله: "الآبق"، يقال: أبق العبد بفتح الهمزة وفتح الباء الموحدة وبالقاف يأبقُ بضم الباء وكسرها إباقا بكسر الهمزة، وأبق بكسر الباء يأبق بفتحها والآبق بالمد وكسر الباء. وإن رجي؛ يعني أن الدين إذا كان له عبد آبق، فإنه لا يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، فلا يزكي العين التي بيده -كما عرفت- ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد مرجوا عوده له أم لا، ولو أدخل الكاف على آبق ليشمل البعير الشارد ونحوه كان أحسن. قاله الشيخ إبراهيم.
وقد مر أنه لم يجعل الآبق في الدين لعدم جواز بيعه، ولا يرد المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال، وأيضا روعي فيه القول بجواز بيعه كالقن، وقوله: "وإن رجي"، هو ورهب المدونة، قال فيها: إذ لا يجوز بيعه، وقال أشهب: إن كان قريبا مرجوا قوم على غرر. أو دين لم يرج؛ يعني أن الدين إذا كان له دين لم يرج لعسر من هو عليه أو ظلمه، فإنه لا يحتسب به لأنه كالعدم كما مر، فلا زكاة في العين التي عنده. وقد مر عن الشارح ما نصه: وأما لو كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب قيمته فيما عليه. انتهى.؛ إن وهب الدين؛ يعني أن رب الدين إذا وهب لمالك نصاب العين الدين الذي يسقط بسببه زكاة العين، فإنه لا زكاة على الدين فيما عنده؛ لأن هبة الدين منشئة لملك النصاب الآن، فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة، وبهذا تعلم أنه لو حال حول الموهوب فإنه يزكي، هذا مقتضى غير واحد، ويوضحه ما مر عند قوله: