ومفهوم قوله: "مرجو"، أنه إن لم يكن مرجوا فكالعدم، قال الشارح: وأما لو كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب قيمته في ما عليه. نقله الشارح. أو عرض، بالرفع؛ يعني أن المدين إذا كان عنده عرض فإنه يزكي ما عنده من العين، ولا يسقط وجوب الزكاة عنه دينه الذي عليه لأنه يجعله في قيمة عرضه وهذا هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة. نقله الشارح.

حل حوله؛ يعني أنه إنما يجعل الدين الذي عليه في قيمة العبد بشرطين: أحدهما أن يكون هذا العرض قد حال عليه الحول، وهو في ملك المدين، وهذا هو المشهور، وهو مذهب ابن القاسم، ولم يشترط أشهب إلَّا كونه مملوكا آخر الحول. محمد: وبه أقول، وبه قال أصحاب ابن القاسم، وحكى في الجواهر عن ابن القاسم: كقول أشهب. قاله الشارح. وقوله: "حل حوله"، ليس هذا خاصا بالعرض، بل كلّ ما يجعل في الدين من عين وغيرها شرطه مرور الحول في ملكه قبل جعله في الدين، ولهذا قال الشيخ سالم: ويمكن عود الضمير في حوله لجميع ما سبق، فأفرد وذكر لمراعاة ما ذكر.

وبما قررت علم أن المراد بحلول الحول، مرور العام عليه في ملك المدين، فلا يقال: حول كلّ شيء بحسبه، فحول العشر طيبه، وحول المعدن خروجه، فإن ذلك فيه نظر لأن فيه إحالة لكلام الأئمة عن وجهه؛ إذ كلامهم في الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في العرض، هل يشترط فيه الحول أم لا؟ يدلُّ على أن المراد بالحول مرور السنة لأنهم بنوا الخلاف -كما في التوضيح- على أن ملك العرض في آخر الحول منشئ لملك العين التي بيده، فلا زكاة عليه فيها لفقد الملك قبل العرض، أو كاشف على أنه كان مالكا فيزكي، وذلك يوجب عموم شرط الحول في المعدن والعشر وغيرهما. قاله محمد بن الحسن وغيره. ثانيهما: أشار إليه بقوله: إن بيع؛ يعني أن المدين إنما يجعل الدين الذي عليه في العرض الذي عنده إذا كان العرض مما يباع على المفلس، قال ابن القاسم: ومن كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض، فليجعل دينه في عروضه وداره وسرجه وسلاحه وخاتمه وفي كلّ ما يبيعه عليه الإمام في دينه، فإن كان في ذلك وفاء بدينه زكى العشرين الناضة، والإمام يبيع عليه إذا فلس داره وعروضه كلها، إلَّا ما لا بد له منه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015