الدين؛ لأنه يجعل قيمة رقبة العبد في مقابلة الدين، وكذا لو رجعت للمخدم بالفتح أو للمخدم بالكسر، فقوله: "أو رقبته"، بالجر عطف على كتابة كالذي قبله؛ أي من عنده رقبة مخدم ترجع إليه إذا كان عليه دين، فإنه يجعل الدين في قيمة رقبة العبد الخدم، ويزكي عينه وهذا الحكم ثابت لمن ترجع الرقبة ملكا له بعد مدة الإخدام، سواء كان مخدما بالكسر أو مخدما بالفتح أو غيرهما، فيقال: كم تساوي هذه الرقبة بعد مدة الإخدام؟
تنبيه: قال الشبراخيتي عند قوله: "أو رقبته لمن مرجعها له"، ما نصه: وإنما يجعل في الدين من يملك رقبته إن مضى لرقبته حول في ملكه. انتهى. ويأتي قريبا أن كلّ ما يجعل في الدين لابد من مرور الحول عليه في ملك المدين قبل جعله في الدين، فإذا رجع للمالك الخدم بالكسر فلابد أن يمر له حول في ملكه قبل الإخدام أو بعده، وإذا رجع لغير الخدم بالكسر فلابد من مرور حول من وقت جعله له في ملكه قبل جعله في الدين، وإن لم يصل إليه حين الجعل.
أو عدد دين حل، هو بالرفع عطف على قوله: "قيمة"؛ يعني أن من له دين من العين مرجو بأن كان على ملي ويرتجيه وحل وعليه دين، لا تسقط زكاة ما عنده من العين بسبب ذلك الدين الذي عليه لأنه يجعل دينه الذي عليه في عدد دينه المرجو الذي حل، قال الإمام مالك في المدونة: ومن في يديه مائة دينار، وعليه دين مائة دينار وله دين على آخر مائة فيزكي المائة التي في يديه، ويكون ما عليه من الدين في الدين الذي له إن كان يرتجيه؛ وهو على ملي، قال ابن القاسم: فإن لم يرج قضاءه فلا يزكي شيئًا، انتهى. نقله الخرشي.
أو قيمة مرجو؛ يعني أن المدين إذا كان له دين مؤجل مرجو، سواء كان هذا الدين المؤجل عينا أو عرضا، فإنه يزكي ما عنده من العين لأنه يجعل الدين الذي عليه في قيمة ذلك الدين الذي له، فإن كان الدين عرضا قوم بعين، وإن كان عينا قوم بعرض، وحذف المصنف "ورجي"، من قوله: "أو عدد دين حل"؛ أي ورجي لدلالة هذا عليه. اللخمي: إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف مَا لَهُ وزكى، وإن جهل منابه في حصاصه جعله في قيمة دينه، والقياس لغوه لأنه لا ينبغي بيعه لجهله. نقله الحطاب.