أو رقبة مدبر؛ يعني أن من عنده مدبر وعليه دين، يلزمه أن يزكيَ ما عنده من العين لأنه يجعل الدين في قيمة رقبة المدبر، سواء تقدم الدين على التدبير أو تقدم التدبير على الدين، أما الأول فباتفاق، وأما الثاني فعلى المشهور؛ وهو قول ابن القاسم، قال ابن الحاجب: وفي المدبر قبل الدين قولان لابن القاسم وأشهب. انتهى. فدل على أن مذهب ابن القاسم جعل دينه في رقبة المدبر وهو المشهور، قال في التوضيح: وكأنه راعى في المشهور قول من قال بجواز بيعه؛ أي جواز بيع المدبر كالقن، وقال في التوضيح أيضًا: واحترز -يعني ابن الحاجب- بقوله قبل من المدبر بعد الدين، فإنه لا يختلف في أنه يجعل دينه في رقبته، فتبين أن قول المصنف: "أو رقبة مدبر"، على إطلاقه تأخر التدبير عن الدين أو تقدم عليه، أما في تأخر التدبير عن الدين فباتفاق، وأما في تقدمه عليه فعلى المشهور. قاله محمد بن الحسن. أو خدمة معتق لأجل؛ يعني أن من عليه دين وعنده معتق لأجل، فإنه يلزمه أن يزكي ما عنده من العين؛ لأنه يجعل دينه في قيمة خدمة المعتق لأجل.
وبما قررت علم أن قوله: "أو خدمة"، والذي قبله مجروران معطوفان على "كتابة"، وقيمة خدمة المعتق لأجل على الغرر، وقوله: "أو خدمة معتق لأجل". قاله أشهب وأصبغ. وقيل: لا تجعل في الدين. نقله الشارح. أو مخدم؛ يعني أن من أُخْدِمَ عبدا أي وهبت له خدمته سنين أو حياته أي حياة الموهوب، وعليه دين، يجب عليه زكاة ما بيده من العين، ولا يسقط الدين وجوب الزكاة عليه؛ لأنه يجعل دينه في قيمة تلك الخدمة، وهذا ظاهر فيما إذا وهبت له خدمة العبد سنين، وأما إذا كان الإخدام حياة الموهوب، فقد نص عليه ابن المواز كما في التوضيح، لكن قال اللخمي: قوله يجعل الدين في الخدمة إذا كانت حياة السيد، ليس بحسن؛ لأن ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا غيره، وأظنه قاس ذلك على المدبر، وليس مثله لأن الجواز في المدبر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة، ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياته، فكذلك لا يجوز أن يجعل فيها الدين.
أو رقبته لمن مرجعها له؛ يعني أن من أخدم عبدا لإنسان سنين معينة، وجعل مرجعه بعدها لشخص آخر ببيع أو هبة إذا كان على الذي ترجع إليه دين، فإنه لا تسقط زكاة عينه بذلك