وجبت عليه كفارات أو هدي فامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه، وقاله ابن المواز فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها أنَّها تؤخذ من تركته. قاله محمد بن الحسن. وفي الخرشي: أن من علم بالتساهل في الكفارة والهدي يطالب ويقضى عليه بما ذكر.

إلَّا أن يكون عنده معشر زكي، مستثنى من قوله: "بخلاف العين"؛ يعني أن محل سقوط زكاة العين بسبب الدين إنما هو حيث لم يكن عند ربها ما يجعله في مقابلة الدين، وأما إن كان عنده ما يجعله في مقابلة دينه فإنه يزكي، كما إذا كان عنده معشر قد زكي وكذا إن لم يزك، وإنما نص على المزكى لأنه يتوهم أنه لا يحسبه بعدها في دينه ليزكي ما معه من العين، قوله: "معشر زكي"، وكذا نعم زكي أم لا، وكذا إذا كان عند المدين ما يباع على المفلس حتى خدمة ولد أم ولده، قال الحطاب: ولو قال المصنف: إلَّا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكيا لكان أبين وأشمل. انتهى.

ومنهم من فسر قوله: "زكي"، بتعلقت به الزكاة وأولى إن لم تتعلق به الزكاة. أو معدن، عطف على قوله: "معشر"؛ يعني أن من عنده معدن تخرج منه العين وعليه دين، لا تسقط زكاة عينه بذلك الدين لأنه عنده ما يجعله في مقابلة الدين، وهو ما يخرج من المعدن، قال محمد بن الحسن: ليس المراد ذات المعدن بل المراد ما أخرجه من المعدن يجعله في دينه. ابن القاسم: اتفاقا. أو قيمة كتابة؛ يعني أن المدين إذا كان عنده ما يجعله في الدين من كتابة مكاتب، فإنه يجعل قيمتها في مقابلة الدين ويزكى ما بيده من العين، ولا يحسب قيمة المكاتب مكاتبا ولا عبدا، وعلى المشهور تقوم الكتابة بعين إن كانت عرضا، وبعرض إن كانت عينا، ثم يقوم العرض بعين، فإن عجز فرقبته. ابن يونس: فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل على مذهب ابن القاسم القائل: بجعل قيمة الكتابة فيما عليه، فذكر عن أبي عمران أنه يزكي من ماله قدر ذلك الفضل. ابن يونس: صواب؛ لأنه كعرض أفاده، ولا خلاف في ذلك. قاله الحطاب، وغيره. وقوله: أو قيمة مكاتب هو المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: يجعل في الدين قيمته مكاتبا، وقال أصبغ: قيمته رقيقا؛ إذ قد يعجز فيرق. قاله الشارح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015